تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
داخلا ومدعي النصف خارجا كما مرّ ، وثالثا : هذا يكون على فرض النزاع بوجه آخر غير ما في المتن فان مدعي النصف إذا ادعى ذلك في جميع الدار من غير خصوصية لكونه بيد مدّعى الثلث أو السدس لا يكون لما ذكره هذا البعض وجه وهذا خروج عن موضوع البحث ، وعلى فرض النزاع كما ذكر فلازمه تقديم قول مدعي النصف في نصف السدس الذي يدعيه على مدعي الثلث لخروج بينته ولزوم تقديم الخارج على المشهور وأخذ النصف الآخر من السدس من مدعى السدس ، ولا يتم ما ذكره هنا العامي ، ولا يلتفت إلى مثل هذه الكلمات ولكنّا تعرضنا له ليتضح ان احتمال الفرق الظاهر من المتن كان لذلك تبعا لصاحب الجواهر .

الفرع الرابع ( في النزاع بين الثلاثة بما زاد عن كلّ الدار )

قوله : لو ادعى أحدهم الكل والآخر النصف والثالث الثلث ولا بينة ، قضى لكلّ واحد بالثلث ، لأن يده عليه وعلى الثاني والثالث اليمين لمدعى الكلّ وعليه وعلى مدعي الثلث اليمين لمدعي النصف . أقول : إذا كان ادعاء المدعين أزيد من المال الذي يكون في أيديهم فاما ان لا بينة لأحدهم أو يكون البينة لأحدهم دون الآخرين وإما أن تكون البينة للجميع وهكذا إذا لم تكن بيد أحدهم ، فتعرض المصنف للصورة الأولى هنا وللثالث في المتن الآتي وتعرض صاحب الجواهر للوسط والأخيرة وهنا صورة أخرى وهي ما إذا كانت البينة للاثنين منهم ولا نتعرض لها خوفا للإطالة . فنقول : أما الصورة الأولى فما في المتن من القضاء فيها لكلّ واحد بالثلث ، فيكون من جهة كونهم ثلاثة ويكون كلّ واحد ذا يد وحيث لا نحرز تمام مدعاه فلا أقل من التثليث ، ثم إن يد مدعي الثلث على الثلث بمقدار مدعاه ولكن ليس يد
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 406 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى