واما على فرض تقديم عمرو في دعوى الملك الجديد فقط فاحتمل تقديمه هنا أيضا لحمل البينتين على ما أمكن فبينة من تسلمها تكون في الملك القديم وبينة عمرو في الملك الجديد لئلا يحصل التعارض ولا تصل النوبة إلى التقديم وجعل هذا قويّا في المسالك واحتمل العدم لاحتمال استناد البينة إلى الملك السابق ولكن يمكن ان يقال إن الأول هو القوى لو لم يدع المنكر ان ادّعائه يكون على الملك السابق وإلّا فلا بدّ من التفسير ولو لم يفسّر الدعوى يتوقف في الحكم حتى يفسّرها .
[ السادسة في النزاع في دار بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة ]
فصل في النزاع في دار بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة قوله : ( المسألة )
السادسة :
لو ادّعى دارا في يد زيد وادّعى عمرو نصفها وأقاما البينة قضى لمدّعى الكلّ بالنصف لعدم المزاحم وتعارضت البينتان في النصف الآخر فيقرع بينهما ويقضى لمن يخرج اسمه مع يمينه ولو امتنعا من اليمين قضى بينهما بالسوية فيكون لمدّعى الكلّ ثلاثة أرباع ولمدّعى النصف الربع . . .
أقول : في هذه المسألة فروع بعضها في المتن وبعضها في الجواهر تتميما له .
[ فروع ]
الفرع الأول : ما في هذا المتن وهذا في مورد كون دار في يد ثالث وكان لها مدّعيان
أحدهما يدّعى الكلّ والآخر يدّعى النصف وأقاما بينة على مدّعاهما فما ذكره المصنف يكون على القاعدة فحيث لا معارض لبينة مدّعى الكلّ في النصف فيعمل على بينته فيه واما النصف الآخر فيكون التعارض بين البينتين والحكم كما في المتن ولا بحث