المشاع لأحدهما مع سبق التاريخ دونه للآخر وحيث لا يتم المبنى في السبق فلا نطيل الكلام في ذلك .
ثم قد عرفت في الصورة الثانية ان بيان التاريخ لأحدهما دون الآخر لا يكون داخلا تحت عنوان السبق كما تقدم لعدم احراز السبق ، واحتمال ان يكون الآخر هو السابق ففي مورد اليد لأحدهما أو لهما أيضا كذلك ، فتحصّل ان سبق تاريخ احدى البينتين أو أسبقيتهما لا يكون مرجحا في جميع صور المسألة .
في الترجيح بالشهادة بالملك على الشهادة باليد وفي ترجيح الشهادة بسببه على الشهادة بالتصرف
قوله :
وكذا الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد لأنها محتملة وكذا الشهادة بسبب الملك أولى من الشهادة بالتصرف .
أقول : ان الشهادة باليد تارة تكون شهادة بالملك في الحال بالاستناد إلى اليد وتارة تكون شهادة باليد ، فعلى الأول لا فرق بينهما لجواز الشهادة بالملك استنادا إلى اليد فكما انه يشترى منه استنادا إلى يده يشهد له استنادا إليها كما ورد في بعض النصوص « 1 » .
واما الشهادة باليد فقط فهي ليست أولى من اليد الحسيّة الوجدانية التي يقدم البينة عليها في مورد وجود البينة للمدّعى بل أضعف ، هذا مضافا إلى أن اليد ظاهرة في الملكية وشهادة الشاهد نصّ فيها فيقدم النصّ على الظاهر .
واما تقديم الشهادة بسبب الملك من شراء ونحوه فهو أولى من الشهادة
هامش
( 1 ) - في الوسائل باب 17 من أبواب الشهادات .