تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
وهكذا ظهر عدم تمامية ما في القواعد من تعارض رجحان القدم مع كون الآخر خارجا لعدم مرجحية القدم في نفسه وعدم مرجحية الخروج في نفسه أيضا ، نعم إذا فرض حجية بينته لكونه مدّعيا وعدم حجية بينة المنكر لعدم اطلاق الدليل فتكون بينته حجة ولا حجية لبينة غيره ومع الغضّ عن ذلك فاىّ ترجيح للخارج حتى يوجب التساوي ثم يقدم لعموم دليل البينة بل أصل الحجية للخارج يكون لعموم الدليل فتدبر فيه . واما تضعيف كاشف اللثام تقديم الداخل بأنه ان تمّ دليل الأسبقية نزلت بينة الخارج منزلة العدم فإن كان من باب عدم فرض التعارض فهو تام ، ولكن الكلام في مورد التعارض فلو فرض التقديم فلا بدّ ان يكون من باب وجود المرجح لا من باب تنزيل بينة الخارج منزلة العدم ، وان كان التقديم لغيره يوجب ذلك . واما عدم العبرة ببينة الداخل إذا لم تكن للخارج بينة فيكون من باب ان المدّعى إذا لم يكن له بينة فاليمين على من انكر لا البينة وعدم عموم دليل البينة لبينة المنكر يكون أول الكلام . واما عدم العبرة ببينة الداخل أصلا بعد ترجيح بينة الخارج وبعد عدم العبرة بها لا وجه لترجيحها بالقدمة وغيرها ، فهو أيضا متوقف على عدم عموم دليل البينة لبينة المنكر والكلام في مورد تسليم التعارض والتماس الترجيح لا في مورد عدم المعارضة بسقوط إحدى البينتين عن الحجية والعمدة هي عدم كون السبق من المرجحات من أصله . واما ما حكى عن المبسوط من تقديم الخارج لاختصاص البينة به في هذا الزمان ولا معارضة في الحال لان ما سبق تاريخه يكون بينته فيما سبق لا في الحال فكأنه لا بينة له ، فهو خروج عن الفرض لأن المفروض هو التعارض والتقديم بالمرجح وهو يكون في مورد شهادتهما بالملكية في الحال ومع فرض عدم المعارضة