الاستدلال به مع أنه خارج عن الفرض وهو كون المال في يد ثالث ولا يد لأحدهما عليه ، هذا مضافا إلى أن الشراء يمكن ان يكون قبل النتاج أيضا مثل ما وقع البيع قبل ولادة الحمل على الحمل وأمّه .
فتحصّل : انه في مورد عدم اليد مع تقديم التاريخ وبيانه منهما لا سند لنا على تقديم بينة القديم .
الصورة الثانية : لو أطلقت إحداها وأرّخت الأخرى
مثل ان يقول احدى البينتين انه كان ملك هذا قبل سنة والأخرى يقول إنه ملك ذاك ولا يصرح بوقته وبالعكس ، فقيل هنا بالتساوي لاحتمال الإطلاق هذا التاريخ المعين وغيره فلا موجب لتقديم ما له التاريخ لعدم احراز تقدمه .
وقد أجاب في الجواهر عنه : بان المتجه تقديم المطلقة مع العلم باستناد المؤرخة إلى الاستصحاب الذي لا يعارض البينة التي تقتضى انقطاعه واما إذا لم يعلم استناده إلى ذلك فالمتجه العمل بالاستصحاب أيضا اقتصارا في تساقطهما على ما لو علم تعارضهما فيه وهو الملك في الحال فيبقى غيره مستصحبا .
وأقول : على فرض عدم جواز الشهادة بالاستصحاب وعدم نفوذه فهو خارج عن بحث تعارض البينتين لعدم حجية بينة من يكون سنده الاستصحاب على الفرض فعلى هذا يكون الحجة هي بينة المطلقة ولا اثر لتقدم التاريخ أصلا ، واما في مورد شهادة البينة بالملك فعلا فقد مضى انه مورد التعارض ولا تقديم وفي صورة اطلاق بينة القديم لا يخرج أحد شقّيه عن الشهادة بالملك في الحال فيكون مثل ما تقدم ، واما شقّه الآخر وهو ان يكون مستندا إلى الاستصحاب فيكون هو ساقطا على فرض صاحب الجواهر ( قده ) فكيف يقول بالعمل بالاستصحاب وان المتيقن