تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
من صورة تعارض البينتين هو مورد احراز كون الشهادة بالملك في الحال فان فرضه ليس أولى من مورد يكون المدّعى له البينة والمنكر يكون له الاستصحاب فان البينة تقدم على الاستصحاب فلا يكون موافقة الأصل الا مقومة لصدق المنكر . والحاصل : ان الاستصحاب حجة في مورد عدم وجود البينة المخالفة له لا ان المتيقن من تساقط البينتين هو غير هذا المورد . فعلى هذا في مورد عدم العلم بالاستناد إلى الاستصحاب يكون الحكم التعارض ثم التساقط بحسب ظاهر الحال وانه يحمل على الشهادة بالملك في الحال والا فان أمكن السؤال والعلم بأنه مستند إلى الاستصحاب يقدم بينة الحادث لان الاستصحاب محكوم له . وبعبارة أخرى التساقط يكون موضوعه التعارض وحيث لا تعارض لا تساقط لا ان مورد التعارض هو المتيقن فلا بدّ من الرجوع إلى موازين القضاء في غير مورد التعارض وهو ان البينة على المدّعى واليمين على من انكر فما ذكره ( قده ) في الجواب لا يناسب ما تقدم منه في الصورة الأولى ولا يتم في نفسه أيضا .

الصورة الثالثة : أن يكون المشهود عليه في يد أحدهما

وحينئذ فاما ان يكون بينة الداخل هو الأسبق تاريخا أو بينة الخارج فعلى الأول قال في المسالك يكون المقدم هو الأسبق لا محالة ، وحكى عن الخلاف نفى الخلاف فيه لاجتماع مرجحين فيه ( اى اليد وأسبقية التاريخ ) ولعموم دليله اى دليل البينة الشامل للمورد . وحكى عن القواعد تعارض رجحان القدم وكون الآخر خارجا فيحتمل التساوي وتقديم الخارج لعموم دليله ( اى دليل البينة ) وفي كشف اللثام هو الأقوى وقال : « ويضعّف الأول بان دليله ان تمّ نزلت بينة الخارج منزلة العدم ولا عبرة
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 334 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى