في احتمال ترجيح الشهادة بقدم الملك على الحادث وفيه صور :
قوله :
والشهادة بقدم الملك أولى من الشهادة بالحادث مثل ان تشهد إحداهما بالملك في الحال والأخرى بقديمه أو إحداهما بالقديم والأخرى بالأقدم فالترجيح لجانب الأقدم .
أقول : الشهادة بقدم الملك تارة يكون في مورد عدم اليد للمدعيين وأخرى في مورد اليد لأحدهما أو لهما ، وقد جعل البحث في الجواهر أولا فيما لم يكن الا في يد ثالث ثم البحث عن مورد وجود يد لهما أو لأحدهما مع قدم الملك لأحدهما ، ثم إن التاريخ اما ان يكون معينا في شهادة الشاهدين من الطرفين واما ان لا يكون معلوما الا في شهادة بينة أحدهما فنقول
البحث في صور
:
الصورة الأولى : ما هو مفروض كلام المصنف في مورد ذكرهما التاريخ
ولنفرض كونه في مورد عدم اليد لأحد المدّعيين على ما هو ظاهر السياق من الفروع المتقدمة ، والعمدة فيها الدليل الذي يدل على قول المصنف فقد يقال :
أولا : انه مشهور كما في المسالك وحكى أيضا عن الشيخ وابني إدريس وحمزة وعلّلوه بأن الزائدة تثبت الملك في وقت لا يعارضها الأخرى وانما يتساقطان في محلّ التعارض دون السابق الذي لا معارض له فيها والأصل في الثابت دوامه ولهذا له المطالبة بالنماء في ذلك الزمان ممن تصرف فيه لأنه ملك لا معارض له فيه فيجب استدامته وان لا يثبت لغيره ملك الا من جهته .