يكون تحت هذه القاعدة في تعارض البينتين وعليه فيكون اليمين على من خرجت القرعة باسمه كما في غيره واطلاق المرسل يقيد بغيره كما في الجواهر فإذا كان له اليمين بعد القرعة فاما ان يحلف فهو أولى بالنكاح وان لم يحلف وردّ اليمين على خصمه فحلف فهو أولى به وان نكلا فحيث لا يمكن التنصيف فلا يكون حكمه حكم المال فهنا يحصل الفرق بينهما .
واما القول بانتفائها عنهما في كلام الجواهر فان علمنا اجمالا بأن المرأة زوجة لأحدهما فلا يجوز نكاحها من غيرهما فهو غير تام ، واما ان لم نعلم بذلك فيكون صرف الدعوى منهما عليها فحيث يحتمل أن تكون في عقد غيرهما أو لا يكون لها زوج فينتفى عنهما ولا اشكال فيه ، والظاهر أنه يريد هذا الوجه حيث لا كلام عن العلم الإجمالي بل يكون البحث في الدعوى .
نعم لا بدّ للمرأة فيما بينها وبين اللّه من مراعاة الواقع فان كانت زوجة لأحدهما أو لغيرهما فعليها الإقرار والتسليم لزوجها وان لم يكن لها زوج في الواقع فهي خليّة يزوج نفسها لمن شاءت ويفرّ من كلّ واحد من المدّعين لاعتقادها أنها ليست زوجة لأحدهم .
فتحصّل : ان اجراء قاعدة تعارض البينتين في الأموال إذا لم يكن اليد أصلا عليها في مورد النكاح من مراعاة الأعدلية والأكثرية والقرعة مع اليمين ثم ملاحظة ساير القواعد مع نكولهما هو الأقرب ، ولا يكفى القرعة بدون اليمين فقط ولم يذكر المصنف ( قده ) حكم النكاح وانما ذكر عدم التقسيم بمعنى عدم الاشتراك فيما لا يمكن ذلك فيه فكأنه رأى الحكم فيه مثل ما تقدمه الا في هذا الحكم ، ويصير المرسل من المؤيدات بعد ما عرفت إطلاق الصحيحين المتقدمين وغيرهما .
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 329
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٣٢٩