تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
هنا » انتهى . وقد أجاب عنه في الجواهر : « بأنه لا مانع منه وانما المنفى التنصيف بينهما على تقدير النكول منهما بل يتّجه فيه انتفائها عنهما ، نعم لا تعرض في الخبر لليمين ، ولا ينافي اطلاق ثبوتها في غيره خصوصا بعد ما عرفت ان القرعة لا ثبات الرجحان الذي يتبعه اليمين على حسب الترجيح بالأعدلية والأكثرية بل قد يقال إن ظاهر المصنف وغيره ذلك أيضا لاقتصارهم في مخالفة السابقة على عدم التنصيف هنا لعدم تعقله » انتهى . أقول : ان الروايات السابقة بعضها كانت في مورد تعارض البينتين في الأموال وقد عرفت الفرق بين كون المال في يديهما أو يد أحدهما أو يد ثالث في مورد وجود البينة وعدمه مع ذكر سبب الملك وعدمه وبعضها شامل للأموال وغيره كصحيح داود بن سرحان وخبر البصري وصحيح الحلبي « 1 » حيث يكون في مورد إقامة البينتين على امر واحد سواء كان مالا أو غيره ومن موارده النكاح وفي خصوصه يكون الظاهر من المرسل انه يقرع بين الشهود إذا اعتدل الشهود اى في مورد التساوي وهو من حيث السند وان كان ضعيفا ولكن يحصل الوثوق بصدوره حيث إنه قريب المضمون من الصحيحين المتقدمين وغيرهما ، وحيث إن لسان الروايات في خصوص الأموال وفيما هو أعم قريب يمكن ادّعاء عدم الفرق في الحكم الذي يكون عند تعارض البينتين في مورد عدم اليد على ما هو المدّعى في الأموال واما في غيرها كالنكاح فلا أثر لليد فإنها غير كاشفة عن النكاح وان كانت من امارات الملكية ، ثم إنه حيث يكون في المرسل التعرض لاعتدال الشهود نفهم انهم إذا كانوا أعدل أو أكثر يترتب عليهم حكم الأكثرية والأعدلية . فمن مجموع ما ذكر يحصل لنا الظن القوى ان النكاح ليس له حكم خاص بل
هامش
( 1 ) - في الوسائل باب 12 من كيفية الحكم ح 6 و 5 و 11 .