تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
اختصم اليه رجلان في دابّة وكلاهما أقاما البينة انه أنتجها فقضى بها للذي في يده وقال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين » وتقريبه انه إذا لم يكن في يده سواء كان في يدهما أو لم يكن يد أحد عليهما أو كان في يد ثالث كان الحكم التنصيف . ومثل : المرسل « 1 » عن كتاب دعائم الإسلام : « عن أمير المؤمنين عليه السّلام في البينتين تختلفان في الشيء الواحد يدّعيه الرجلان انه يقرع بينهما فيه إذا عدّلت بينة كلّ واحد منهما وليس في أيديهما فاما ان كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان ، وان كان في يد أحدهما فالبينة على المدّعى واليمين على من ادّعى عليه » وتقريبه للتنصيف في الجملة واضح وضعف السند منجبر بالعمل لو كان هذا هو السند . فتحصّل : ان الأقرب في هذا الفرع تساقط البينتين بالتعارض والحكم هو التنصيف بقانون العدل والإنصاف المصطاد من الروايات الذي هو سند الإجماع في المقام ، وسيجيء تقديم أكثرهم عددا إذا كانوا أكثر في ساير الفروع هنا .

في شهادة البينتين بالملك المطلق مع يد أحدهما

قوله : وفي الثاني يقضى بها للخارج دون المتشبث ان شهدتا لهما بالملك المطلق ، وفيه قول آخر ذكره في الخلاف بعيد . أقول : في مورد كون اليد لأحدهما فروع : الأول : ما في هذا المتن وهو شهادة البينة بالملك بدون ذكر السبب ، وفيه قولان في المتن الأول ما عن الماتن واما القول الآخر فهو تقديم بينة الداخل ، قال في الخلاف في كتاب الدعاوى والبينات « 2 » : « إذا
هامش
( 1 ) - في المستدرك باب 10 من كيفية الحكم ح 1 . ( 2 ) - ج 3 ص 353 مسألة 2 .