اثر للبينة واليد مع التعارض فيهما ولذا لم يفرق عليه السّلام بين ما لا يد لأحد عليه وما كان تحت يدهما ، وهذا التقريب لا يدل على ترجيح بينة ذي اليد مطلقا حتى في صورة المعارضة مع يد آخر ، بل على ترجيح اليد إذا كانت لأحدهما ، مضافا إلى احتمال ان يكون المؤثر حلف ذي اليد لأنه منكر بعد تساقط البينتين لا ترجيح بينته ، ومع ذلك أيضا يدل على ترجيح بينة ذي اليد لا على تقديم بينة الخارج وسيجيء الخلاف في ذلك في الصورة الآتية عن المصنف ، فجعل هذا سندا لما في التحرير غير تام هذا من جهة الدلالة .
واما من جهة السند فقد أشكل فيه في الجواهر ولكن حكى عن مرآة العقول للمجلسي ( قده ) ان رواية إسحاق حسن أو موثق .
في قانون العدل والإنصاف
ثم إن الحكم بالحلف فيه في الصدر بل وفي الذيل على ما عرفت ليس مقيدا لما دلّ على أن البينة على المدّعى واليمين على من انكر من جهة لزوم اليمين على من له البينة بل بعد تساقط البينتين يكون على وفقه لصدق المنكر على كلّ واحد منهما بالنسبة إلى الآخر ولا يكون مخصصا أو مقيدا لما دلّ على التنصيف أيضا بدون الحلف من الروايات « 1 » مثل رواية غياث بن إبراهيم « 2 » لأنه يحمل على مورد طلب كلّ واحد منهما الحلف أو طلب واحد منهما وغيره يحمل على مورد عدم التماس ذلك ، والحاصل ان هذه الرواية في دلالتها على تساقط البينتين أظهر من دلالتها على تقديم بينة الداخل أو الخارج ويشهد لما ذكرناه ان البينة يشهد بتمام المال والأخذ بنصفه
هامش
( 1 ) - في الباب المتقدم .
( 2 ) - ح 3 من الباب .