تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
المقرّ له الجواب . واستدل في المبسوط على مختاره بقوله لأن اطلاق قولها هذا زوجي أو هذا تزوجني تحته ادّعاء لحقوق الزوجية فلهذا صحت الدعوى ، وهكذا في المتن . وأقول : ان دعوى الزوجية تكون إقرارا من وجه ، وادّعاء لشيء من وجه آخر فمن جهة كونها اقرارا يكون عليها حكم الإقرار وهي جهة وجود حقوق الزوج عليها من حيث كونها زوجة له ، وهذا غير متوقف على جواب المقر له فإنه سواء أقر أو لم يقر يكون الحكم مترتبا عليه ، فاستدلال المخالف في المقام بعدم لزوم الجواب لأنه إقرار في غاية الضعف ، واما من جهة كونها ادّعاء لشيء فهي ليس بابها باب الإقرار الذي يكون الحكم فيه ان اقرار العقلاء على أنفسهم جائز بل بابه باب الاقرار للنفس الذي يسمى ادّعاء ولا بدّ من اثباته فإذا ادّعت المرأة زوجية رجل لها يكون لازمها غير المهر والنفقة جواز نظرها اليه وان وطيه لها ليس زناء ولها ارثه ان كان النكاح دائما ، وهذا غير مربوط بالاقرار ولا يلزم ان يكون المطلوب فعلا الآثار بل أصل علقة الزوجية من الحقوق العقلائية مثل دعوى مالية شيء لا ينتفع به طول عمره فان المال شيء يتعلق به النظر العقلائي لكونه في معرض الآثار العقلائية وهذا لا بحث فيه . واما الفرع الثاني : وهو كيفية الحكم في المقام فواضح حيث إن البينة على المدّعى واليمين على من انكر ومع النكول فالحكم به ان قلنا بالاكتفاء به والا فيرد اليمين على المدّعى فيحلف ويثبت الحقّ ومع نكوله تسقط الدعوى عن الاعتبار .

في حكم الوطء بالنسبة إلى منكر الزوجية

ثم إن المهم في المقام انه بعد حكم الحاكم فهل يلزم كلّ واحد بما يقتضيه اقراره
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 231 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى