ونمىگويم در هر موردى كه باشد سيره ارتكازيه بر عدم اعتناء به اوست واگر عذر دارد اعتناء به أو مىشود ) واما الإجماع ففيه ما فيما سبقه من عدم ثبوته خصوصا ان المورد من موارد ما فيه الاختلاف بحسب تقسيم المبسوط ومع ثبوته فهو محتمل السندية وسنده احتمال المشقة أو سهو الخصوصية وأمثال ذلك ولا ندري من اين ادّعى في الجواهر الإجماع بقسميه عليه مع تأخره عن المبسوط .
ثم إن المرأة أيضا إذا ادّعت زوجية رجل فهي مثل ادّعاء الرجل زوجية امرأة في لزوم ذكر الخصوصيات وعدمه ، والحقّ لزومه ان علمت بها لما مرّ من السيرة ان دعواها هل تسمع بدون طلب اللازم مثل المهر فسيأتي آنفا .
في سماع دعوى المرأة زوجية رجل
قوله :
ولو اقتصرت على قولها هذا زوجي كفى في دعوى النكاح ولا يفتقر ذلك إلى دعوى شيء من حقوق الزوجية لان ذلك يتضمن دعوى لوازم الزوجية ولو انكر النكاح لزمه اليمين ولو نكل قضى عليه على القول بالنكول وعلى القول الآخر يرد اليمين عليها فإذا حلفت ثبتت الزوجية ، وكذا السياق لو كان هو المدّعى .
أقول : ان المصنف بمناسبة سماع الدعوى بيّن كيفية الحكم أيضا في المقام فهنا فرعان :
الفرع الأول : دعوى المرأة الزوجية من دون دعوى المهر والنفقة من حقوق الزوجية فقد وقع الاختلاف فيها بعد ما يظهر منهم الاتفاق على سماع دعواها إذا كانت مع دعوى الحقوق ، فعن المصنف والمبسوط والجواهر سماع الدعوى ونسب إلى العامة عدم سماعها لان دعوى الزوجية فقط يكون اقرارا ومن أقر بحقّ لا يلزم