تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
ردع عن اللزوم كذلك . فما عن المبسوط غير تام كما أن ما عن صاحب الجواهر من القول باللزوم مطلقا بادعاء عدم كونها معاوضة أخرى كالصلح والبيع وغيرهما أيضا غير تام باطلاقه بل يكون اللزوم بعد التصرف أو بعد القبض والتصرف واللّه العالم .

[ مسائل ثلاث ]

قوله : مسائل ثلاث أقول : هذا في الواقع ثلاث فصول في قسمة ما له علو وسفل ، وفي قسمة المزارع ، والأشجار في الأراضي ، وفي قسمة الاملاك المتجاورة المتمايزة في الجملة .

[ في التقسيم في الدار التي لها علو وسفل ]

قوله : الأولى : لو كان لدار علو وسفل فطلب أحد الشريكين قسمتها بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب من العلو والسفل بموجب التعديل جاز وأجبر الممتنع مع انتفاء الضرر ، ولو طلب انفراده بالسفل أو العلو لم يجبر الممتنع ، وكذا لو طلب قسمة كل واحد منهما منفردا . أقول : البحث في هذه المسألة في ثلاث جهات أصل تقسيم ما له علو وسفل وتقسيم السفل أو العلو فقط والتقسيم باختصاص كل منهما بأحدهما . فنقول : ان قسمة دار يكون له علو وسفل يكون بعض مصاديق ما فيه القسمة و ( قد تعرض لهذه المسألة وغيرها في المبسوط ( ج 8 ص 140 وما بعده ) فان شئت فارجع اليه ) ولا شبهة في امكان تعديل السهام في بعض الموارد بدون الرد وفي بعضها مع الرد ، غاية الأمر في المورد الأول يجبر عليها إذا لم تكن القسمة ضررية وفي المورد الثاني لا يجبر عليه وصرف وجود العلو والسفل لا يمنع عن هذا التعديل والتقسيم . ثم إنه وان كان مصلحة بعض الشركاء ان يكون له السفل أو العلو في التقسيم