النصف الرابع ، فيحصل النزاع بإتمامه باثنين قبله أو اثنين بعده .
وفيه : ان هذا لا يختص بالتقسيم على السهام ، بل في التقسيم على الأسماء أيضا ربما يحصل النزاع في تتميمه بالثاني والثالث أو الخامس والسادس لو لم يكن للمتقاسمين بناء على وجه خال عن النزاع من بدو الأمر ، فكما انه إذا كان البناء في التقسيم على الأسماء على ضم بعض السهام إلى بعض ويرفع به النزاع فكذلك هنا يمكن لهم بناء عملي على ذلك ، فرفع النزاع يكون بتراضيهم على ذلك وتصويره يكون في الأسماء والسهام فهذا ليس محذورا مخصوصا بالتقسيم بالسهام .
والحاصل : في كل مورد لزم الضرر من التقسيم بالسهام ، فالضرر منفى بقاعدة اللاضرر ، كما أنه لو فرض وجود ضرر في التقسيم بالأسماء أيضا يكون كذلك وفي غيره لا مانع من أيّهما كان .
القسم الرابع من كيفية القسمة : قوله :
ولو اختلفت السهام والقيمة عدّلت السهام تقويما وميزت على قدر سهم أقلهم نصيبا واقرع عليها كما صوّرناه .
أقول : قد اتضح الحكم في ذلك في الصورة السابقة بعد التعديل بين القيم بحسب السهام ، فيعدّل على السدس إذا كان الفرض هو الفرض السابق فيكون لصاحب النصف ما يساوى نصف قيمة الجميع ولصاحب الثلث ما يساوى ثلثه كذلك ولصاحب السدس سدسه .
تتمة في قسمة الردّ
قوله :
اما لو كانت قسمة ردّ وهي المفتقرة إلى ردّ في مقابله بناء أو شجر أو بئر ، فلا تصح ما لم يتراضيا جميعا لما يتضمن من الضميمة