عيّنه القاسم ثم يأمر باخراج رقعة فان تضمنت اسم صاحب النصف فله الثلاثة الأول ثم يخرج ثانية فان خرج صاحب الثلث فله السهمان الآخران ، ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة بل لصاحبها ما بقي ، وكذا لو خرج اسم صاحب الثلث أو لا كان له السهمان الاوّلان ثم يخرج أخرى فان خرج صاحب النصف فله الثالث والرابع والخامس ، ولا يحتاج إلى اخراج أخرى لان السادس تعيّن لصاحبها وهكذا لو خرج اسم صاحب السدس أولا ، كان له السهم الأول ثم يخرج الأخرى فإن كان صاحب الثلث كان له الثاني والثالث والباقي لصاحب النصف ، ولو خرج في الثانية صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع وبقي الآخران لصاحب الثلث من غير احتياج إلى اخراج اسمه ، وكيف كان فلا يخرج في هذه على السهام بل على الأسماء ، إذ لا يؤمن ان يؤدى إلى تفرق السهام وهو ضرر . »
أقول : حاصل ما افاده ( قده ) في هذا القسم في هذا المتن بطوله :
أولا : هو ان التقسيم لا بدّ ان يكون على الأسماء لا على السهام .
وثانيا : هو ان الرقاع التي تكتب هل يجب أن تكون بعدد السهام أو بعدد الأسماء .
وثالثا : تعيين السهام المختلفة من بين السهام المتعددة كتعيين النصف والثلث والسدس من بين الستة وترتيب البحث يكون مناسبا ان يكون من الأخير إلى الأول .
فنقول : اما تعيين السهام فيقول ( قده ) انه تجعل عليها علامة 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 بعد كون كل سهم مساويا للسهم الآخر من حيث القيمة حسب الفرض ثم في مقام اخراج اسم كل واحد منهم يبدأ بسهم من خرج اسمه اوّلا ، وحيث إن هذا أيضا موجب للنزاع قال ولو تعاسرا عيّنه القاسم دفعا للنزاع ، واحتمل في الجواهر ان
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 165
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص١٦٥