تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
خرج اسمه فله ذلك السهم . أقول : والمثال لما ذكره هو ان يجعل الدار أو الأرض التي يكون بينهما بالتنصيف ويساوى قيمة كل نصف قيمة النصف الآخر مميزا بعلامة كالشرقى والغربى المحدود بحدود كذا ، فيقسم على النحو الذي ذكره والمدار على عدم علم المخرج للسهم أو الاسم على ما في الرقعة سواء كان الستر في طين أو شمع أو في رقعة يحصل ستر الاسم أو السهم عليها بلغها كما هو الدارج في هذا الزمان كما قال به في الجواهر أيضا . القسم الثاني : من كيفية القسمة : قوله : وان تساوت قدرا لا قيمة عدّل السهام قيمة وألغى القدر ، حتى لو كان الثلثان بقيمته مساويا للثلث جعل الثلث محاذيا للثلثين وكيفية القرعة كما صوّرناه . أقول : المراد بتساوي القدر ، هو ان يكون لكل واحد منهما النصف من مقدار المالية أو الثلث ان كانوا ثلاثة ففي مقام تمييز الحق يساوى قيمة الثلثين من ناحية من المقسوم قيمة الثلث من ناحية أخرى فيكون التعديل بالقيمة ثم القرعة والإخراج على الأسماء أو السهام وهذا واضح ، وامّا التساوي في الحصص بعد التمييز فهو غير مراد كما هو الظاهر . القسم الثالث : تساوى الحصص قيمة لا قدرا : قوله : « وان تساوت الحصص قيمة لا قدرا مثل ان يكون للواحد النصف وللآخر الثلث وللآخر السدس ، وقيمة اجزاء ذلك الملك متساوية سويت السهام على أقلهم نصيبا فجعلت أسداسا ثم كم يكتب رقعة ؟ فيه تردد بين ان يكتب بعدد أسماء الشركاء أو بعدد السهام ، والأقرب الاقتصار على عدد الشركاء لحصول المراد به فالزيادة كلفة ، إذا عرفت هذا فإنه يكتب ثلاث رقاع لكل اسم رقعة فتجعل للسهام أول وثاني وهكذا إلى الأخير ، والخيار في تعيين ذلك إلى المتقاسمين ، ولو تعاسرا