بعنوانها الخاص بها ، الا ان يكون إجماع على خلاف ذلك لم نجده ، وما في الكلمات من نفى خيار المجلس والحيوان فيها كما في وسيلة السيد الأصفهاني ( قده ) يكون من جهة إنكار التشبيه بالبيع لا من جهة ادعاء السيرة التي عرفتها ، ويمكن ان يكون معاملة جائزة في نفسه قبل التفرق والتصرف ، الا إذا كان التقسيم بالقرعة أو بقاسم منصوب أو قسمة إجبار فإنها لازمة في المجلس أيضا ، ولا يخفى ان لزوم القسمة وجوازها أمر ، وشرطية لحوق الرضا وعدمه أمر آخر .
مسألة : هل تحصل القسمة بصلح أحدهما نصيبه بنصيب الآخر عقدا أو معاطاة أم لا ؟
الظاهر حصولها به مطلقا ولكن يكون صلحا يترتب عليه احكامه وليس بقسمة فلو فرض وجود اثر خاص لها لا يترتب عليها كما قال به في الجواهر أيضا ، واما مشروعية الصلح في هذا الباب فهي لا كلام فيها بعد كون وضعه عند الشرع لرفع النزاع في ما هو مجهول من الحقوق سواء كان له واقع وصار مجهولا كاشتباه نعل شخص بين النعال أو لم يكن له واقع كذلك مثل ما حصل الشركة فيه بالإرث ، نعم الصلح لا بدّ فيه من نوع علم ولا صلح في المجهول المطلق وهذا كلام آخر .
في كفاية القاسم الواحد حتى في مورد الاحتياج إلى التقويم
قوله :
لا بدّ من اثنين في قسمة الرد لأنها تتضمن تقويما فلا ينفرد الواحد به ويسقط اعتبار الثاني رضا الشريك .
أقول : القسمة تارة تتوقف على التقويم وأخرى لا تتوقف عليها كقسمة مقدار من الحنطة كيلا أو وزنا .