تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
مجمع الأفكار « 1 » تقرير البحث استاذنا الآملى ( قده ) عن القرعة فان شئت فارجع اليه . وكيف كان فالطريق ممضاة عند الشارع واما اللزوم وان القرعة تكون من باب العزيمة فهو غير مستفاد من الروايات وفي خصوص الاستخارة بالرقعة في الباب المتقدم نهى عن المخالفة بنهى غير ظاهر في التحريم وهو قوله « 2 » : « ولا تخالف فمن خالف لم يصنع له » ، ويمكن ان يقال في مثل التقسيم حيث كان نظر العقلاء اللزوم فبعدها لا يعتبر رضاء الطرفين ، ثم لحوق الرضاء يمكن ان يكون شرط أصل صحة التقسيم ويمكن ان يكون شرط لزومها . فإذا عرفت ذلك فنقول هنا ان البحث في موردين : المورد الأول : في مورد يكون القاسم المنصوب من قبل الإمام أو الفقيه الذي يكون مقامه عند غيبته ، وقد ادّعى عدم الخلاف والإشكال في عدم اعتبار رضاهما بعد القرعة كما في المتن ، فلنا ان نقول يمكن ان يكون سند ما يشبه الإجماع هو ما ذكرناه من السيرة العقلائية وفي نظاماتهم الحكومية بالخصوص على ذلك ولزوم ما تم امره بالقرعة . المورد الثاني : في أنه إذا رضيا بالقاسم فتم امرها بالقرعة فعن محكىّ المبسوط والتحرير وغاية المرام والرياض ان رضاهما بعد القرعة شرط في صحة القسمة ، وعن محكى الإيضاح والدروس التفصيل باعتبار الرضاء لو اشتمل أحد القسمين على الردّ بان كان أقلّ فيضم اليه دراهم أو غيرها ليتساوى النصيبان ، فقالا ان النزاع يكون فيما لا يشتمل على الردّ ، اما فيه فلا بدّ من الرضاء قبله ومعه وبعده لأنها حينئذ معاوضة فلا بدّ فيها من التراضي كذلك .
هامش
( 1 ) - ج 4 . ( 2 ) - في الباب المتقدم ح 19 .
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 142 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى