تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣

[ خاتمة : تشتمل على فصلين : ]

[ الفصل الأول : في كتاب قاض إلى قاض ]

خاتمة : تشتمل على فصلين : الفصل الأول : في كتاب قاض إلى قاض أقول : والأولى أن يقال الفصل الأول في طريق اثبات الحكم لحاكم آخر لأن البحث كما سيجيء منه ليس في خصوص الكتاب ، ثم أن البحث في ذلك في مقامين : المقام الأول : في طريق اثبات الحكم لحاكم آخر من باب إثبات موضوع من الموضوعات والثاني وهو المهمّ في لزوم تنفيذ الحاكم الثاني لهذا الحكم وإجرائه . قوله : إنهاء حكم الحاكم إلى آخر إما بالكتاب أو القول أو الشهادة أما الكتابة فلا عبرة بها لإمكان التشبيه . أقول : إن إنهاء حكم من حاكم إلى آخر إما ان يكون بالكتابة والهاتف أو بالمشافهة بالقول أو بالشهادة أو بالإشهاد على الشهادة أو بإقرار المدعى عليه ، وأما أصل وجوب تنفيذ حاكم آخر حكم الحاكم فهو كلام آخر سيأتي في طي المباحث وكلامنا الآن في أصل طرق الإثبات ، فينبغي البحث عن ذلك كله في هذا المقام كما فعله المحقق ونقتفى أثره في العناوين المتعلقة بما ذكر فنقول هنا أمور :

الأمر الأول : إنهاء الحكم بالكتابة

فقد اختلف فيه : فحكى عن القواعد الإجماع على عدم قبوله وهكذا عن الخلاف والسرائر والتحرير في حدّ أو غيره ، كان الكتاب مختوما أو بلا ختم . وحكى خلاف ذلك عن أبي على فجوّزه في حقوق الناس دون حقوق اللّه تعالى وعن الأردبيلي موافقته على ذلك مع العلم بكتابته قاصدا لمعناه قال : « ولهذا جاز
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 103 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى