[ خاتمة : تشتمل على فصلين : ]
[ الفصل الأول : في كتاب قاض إلى قاض ]
خاتمة : تشتمل على فصلين :
الفصل الأول : في كتاب قاض إلى قاض
أقول : والأولى أن يقال الفصل الأول في طريق اثبات الحكم لحاكم آخر لأن البحث كما سيجيء منه ليس في خصوص الكتاب ، ثم أن البحث في ذلك في مقامين : المقام الأول : في طريق اثبات الحكم لحاكم آخر من باب إثبات موضوع من الموضوعات والثاني وهو المهمّ في لزوم تنفيذ الحاكم الثاني لهذا الحكم وإجرائه .
قوله :
إنهاء حكم الحاكم إلى آخر إما بالكتاب أو القول أو الشهادة
أما الكتابة فلا عبرة بها لإمكان التشبيه .
أقول : إن إنهاء حكم من حاكم إلى آخر إما ان يكون بالكتابة والهاتف أو بالمشافهة بالقول أو بالشهادة أو بالإشهاد على الشهادة أو بإقرار المدعى عليه ، وأما أصل وجوب تنفيذ حاكم آخر حكم الحاكم فهو كلام آخر سيأتي في طي المباحث وكلامنا الآن في أصل طرق الإثبات ، فينبغي البحث عن ذلك كله في هذا المقام كما فعله المحقق ونقتفى أثره في العناوين المتعلقة بما ذكر فنقول هنا أمور :
الأمر الأول : إنهاء الحكم بالكتابة
فقد اختلف فيه : فحكى عن القواعد الإجماع على عدم قبوله وهكذا عن الخلاف والسرائر والتحرير في حدّ أو غيره ، كان الكتاب مختوما أو بلا ختم .
وحكى خلاف ذلك عن أبي على فجوّزه في حقوق الناس دون حقوق اللّه تعالى وعن الأردبيلي موافقته على ذلك مع العلم بكتابته قاصدا لمعناه قال : « ولهذا جاز