لتخلفه ( 1 ) في البنت مع الأبوين ( 2 ) .
وأجاب المصنف عنهما ( 3 ) بأن ابن فضّال ثقة وإن كان فاسد العقيدة .
وتخلّف الحكم في البنت لمانع ( 4 ) . وهو وجود معارض ( 5 ) يدخل ( 6 ) النقص عليه ( 7 ) أعني الأبوين ( 8 ) .
[ السابعة - تقوم كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند عدمهم ]
( السابعة - تقوم كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند عدمهم ( 9 ) في كل موضع ) انفردت ( 10 ) ،
شرح
( 1 ) لتخلف الاقتضاء بين النقص والرد .
( 2 ) فلو اجتمعا بدون زوج فالرد عليهما ولو كان معهم زوج فالنقص على البنت فقط .
( 3 ) عن استضعاف الرواية ومنع الاعتبار .
( 4 ) إن المقتضي إرجاع النقص على البنت والأبوين ، إلا أن الأبوين من ذوي السهام والفروض المقدّمة على البنت وإن كانت من ذوي السهام ، لأن الأبوين من ذوي السهام الذين إذا أزيلوا عنها رجعوا إلى سهم آخر ، بخلاف البنت فإنها وإن كانت من ذوي السهام إلا أن لها الباقي لو أزيلت عن سهمها ، ولولا هذا لكان النقص داخلا على الأبوين كدخوله على البنت .
( 5 ) وهو عدم تنزل الأبوين عن فرضهما الثاني بعد نزولهما عن فرضهما الأول .
( 6 ) ضمير الفاعل راجع إلى المعارض .
( 7 ) على سهم البنت لأن لها الباقي لو أزيلت عن فرضها .
( 8 ) أي المعارض .
( 9 ) بلا خلاف فيه ، لأنه مع اجتماع الكلالتين ، تمنع كلالة الأبوين كلالة الأب خاصة ، ومع عدمها تقوم كلالة الأب مقامها ففي خبر بكير بن أعين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( - إلى أن قال - وقال في آخر سورة النساء -يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ -يعني أختا لأب وأم أو أختا لأب -فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌوَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِفهم الذين يزادون وينقصون ، وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون ) 1 فنزل كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند فقدها .
( 10 ) فلها المال ويقسم بينهم على قاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 2 .