الأم الأربعة لكل ثلاثة ، وثلثاها ( 1 ) لأقرباء الأب الأربعة بالتفاوت فلكل أنثى أربعة ، ولكل ذكر ثمانية .
وكذا الحكم لو كان من طرف الأم أخ وجدّ ، ومثلهما من طرف الأب وإن اختلفت الفريضة ( 2 ) .
ولو كان اجتمع من طرف الجدودة للأم جدا واحدا ، أو جدة مع الأجداد والإخوة المتعددين من طرف الأب ( 3 ) ، فللجد أو الجدة للأم الثلث ، والباقي للإخوة والأجداد للأب بالسوية مع تساويهم ذكورية وأنوثية وبالاختلاف مع الاختلاف .
ولو فرض جدة لأم ، وجد لأب وأخ لأب ( 4 ) فلكل واحد منهم ثلث .
ولو كان بدل الجد للأب جدة فلها ثلث الثلثين ( 5 ) : - اثنان من تسعة ( 6 ) - وكذا لو كان بدل الأخ أختا فلها ثلثهما ( 7 ) .
شرح
( 1 ) ثلثا الستة والثلاثين وهما أربعة وعشرون .
( 2 ) فلأقرباء الأم الثلث بالسوية ولأقرباء الأب الثلثان بالسوية ، فالفريضة من ستة ، ثلثها لأقرباء الأم لكل واحد واحد وثلثاها لأقرباء الأب وهما أربعة لكل واحد اثنان .
( 3 ) فالمتقرب بالأم واحد إما جد أو جدة ، والمتقرب بالأب متعدد ، فالمتقرب بالأم وإن كان واحدا له الثلث لأنه نصيب الواسطة التي يتقرب بها إلى الميت ، وكلالة الأم من الإخوة بأن له السدس للنص ، وأما المتقرب بالأب فله الثلثان فمع تعددهم واتحادهم بالذكورة كما لو ترك جدا لأب وإخوة لأب ، أو تعددوا واتحدوا بالأنوثة كما لو ترك جدة لأب وأخوات لأب فالمال الذي هو الثلثان بينهم بالسوية ، ومع تعددهم واختلافهم ذكورة وإناثا فالذكر مثل حظ الأنثيين .
( 4 ) فالمتقرب بالأم له الثلث ، والباقي وهو الثلثان يقسم على جد لأب وأخ لأب بالسوية ، .
فكل واحد له الثلث .
( 5 ) أي فللجدة لأب ثلث الثلثين وللأخ لأب ثلثا الثلثين .
( 6 ) أي من تسعة التي هي أصل الفريضة فثلثها ثلاثة للجدة لأم ، وثلث ثلثيها وهو اثنان للجدة لأب ، وثلثا ثلثيها وهو أربعة للأخ لأب .
( 7 ) أي للأخت من أب ثلث الثلثين ، وثلثا الثلثين للجد لأب ، وهذا تمام الثلثين ، والثلث الباقي من الفريضة للجدة لأم .