عقيل ، والفضل بن شاذان بأن الباقي يردّ على الجميع بالنسبة أرباعا ( 1 ) ، أو أخماسا ( 2 ) .
[ السادسة - إذا اجتمع كلالة الأمّ مع الأخت للأب ]
( السادسة - الصورة بحالها ) بأن اجتمع كلالة الأمّ مع الأخت أو الأختين ( لكن كانت الأخت ، أو الأخوات للأب وحده ففي الردّ على قرابة الأب هنا ) ( 3 )
شرح
- الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، لأن السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الأم من ثلثهم ، لأن اللّه ( عز وجل ) يقول :فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ، وإن كانت واحدة فلها السدس ، والذي عنى اللّه تبارك وتعالى في قوله -وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ- إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة ، وقال في آخر سورة النساء : -يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ- يعني أختا لأب وأم أو أختا لأب -فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌوَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- ، فهم الذين يزادون وينقصون ) 1 الخبر .
( 1 ) كما في الصورة الأولى فالباقي سدسان يرد أرباعا على حسبة سهام الورثة فثلاثة أرباع الباقي للبنت والربع الأخير منه لكلالة الأم المتحدة .
( 2 ) كما في الصورة الثانية والثالثة ، ففي الثانية فالباقي سدس يقسم أخماسا على نسبة سهامهم ، ثلاثة أخماسه للأخت ، وخمسا الباقي لكلالة الأم المتعددة .
وفي الثالثة فالباقي سدس يقسم أخماسا أيضا على قدر نصيبهم ، أربعة أخماسه للأختين والخمس الأخير منه للواحد من كلالة الأم .
هذا ولا مستند لقولهما ولذا قال في الجواهر : « خلافا للمحكي عن الفضل والحسن - إلى أنه قال - ولا ريب في ضعفه بعد النص والإجماع » .
( 3 ) أي فيما لو كانت الكلالة من الأب فقط ، وهذا ما ذهب إليه الصدوق والشيخ في النهاية والخلاف وابن البراج وأبو الصلاح وأكثر المتأخرين ، لأن من كان عليه الخسران فله الجبران ، أما النقص فيدخل عليهن كما لو دخل زوج في البين ، فللزوج النصف ولكلالة الأم المتعددة الثلث ، والباقي سدس لكلالة الأب ، وكذا لو كانت كلالة الأم متحدة التي لها السدس فالباقي سدسان ، وكلاهما أنقص من فرضهن الذي هو الثلثان إن كانت كلالة -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 2 .