تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
أو جامعت كلالة الأم ( 1 ) ، أو الأجداد ( 2 ) ، أو هما ( 3 ) فلها ( 4 ) مع كلالة الأم ما زاد عن السدس ( 5 ) ، أو الثلث ( 6 ) ومع الأجداد ما فصّل في كلالة الأبوين من المساواة ( 7 ) ، والتفضيل ( 8 ) والاستحقاق بالقرابة ( 9 ) إلا أن تكون إناثا فتستحق النصف ، أو الثلثين تسمية . والباقي ردّا إلى آخر ما ذكر في كلالة الأبوين .

[ الثامنة - لو اجتمع الإخوة والأجداد ]

( الثامنة - لو اجتمع الإخوة والأجداد فلقرابة الأم من الإخوة والأجداد الثلث بينهم بالسوية ) ( 10 ) ذكورا كانوا أم إناثا ، أم ذكورا وإناثا متعددين في الطرفين أم
شرح
( 1 ) فلكلالة الأم الثلث أو السدس ، والباقي لكلالة الأب . ( 2 ) فينزل الجد مكان الأخ والجدة مكان الأخت ويقسم المال بينهم على قاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين . ( 3 ) أي اجتمعت كلالة الأب مع كلالة الأم مع الأجداد ، وسيأتي الحكم فيها . ( 4 ) لكلالة الأب . ( 5 ) إن كانت كلالة الأم واحدا . ( 6 ) إن كانت كلالة الأم متعددة . ( 7 ) كما لو اجتمعت كلالة الأب مع الأجداد للأب فينزل الجد منزلة الأخ والجدة منزلة الأخت ويقسم المال على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين ، فالمساواة بين الجد والأخ من كلالة الأب وبين الجدة لأب والأخت من كلالة الأب . ( 8 ) كما لو اجتمعت كلالة الأب مع الأجداد لأم ، فالأجداد لهم الثلث نصيب الواسطة التي يتقربون بها إلى الميت ، والباقي وهو الثلثان لكلالة الأب ، والثلثان أكثر فلذا وقعت المفاضلة . ( 9 ) كما لو كانت كلالة الأب منفردة فإنها ترث بالقرابة ولا فرض لها إلا أن تكون الكلالة إناثا لا ذكر فيها ، فإن كانت بنتا فلها النصف تسمية والباقي ردّ ، وإن كانت أكثر فلها الثلثان تسمية والباقي ردّ . ( 10 ) فينزل الأجداد للأم منزلة الإخوة ويعطى الجميع الثلثان بالسوية ، بلا خلاف فيه ، ولأخبار منها مرسل الحسن بن عقيل ( إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أملى على عليّ أمير المؤمنين عليه السّلام في صحيفة الفرائض أن الجد مع الإخوة يرث حيث ترث الإخوة ويسقط حيث تسقط ، وكذلك الجدة أخت مع الأخوات ، ترث حيث يرثن وتسقط حيث يسقطن ) 1 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 22 .