متحدين ، ( ولقرابة الأب من الإخوة ، والأجداد الثلثان بينهم للذكر ضعف الأنثى ( 1 ) كذلك ) ( 2 ) . فلو كان المجتمعون فيهما ( 3 ) جدّا وجدّة للأم ، وأخا وأختا لها ، وجدا وجدة للأب ، وأخا وأختا له فلأقرباء الأم الثلث : واحد من ثلاثة أصل الفريضة ، وسهامهم أربعة ( 4 ) ولأقرباء الأب اثنان منها ( 5 ) ، وسهامهم ستة ( 6 ) فيطرح المتداخل ( 7 ) والعددان يتوافقان بالنصف ( 8 ) فيضرب الوفق ( 9 ) وهو اثنان في ستة ( 10 ) ثم المرتفع في أصل الفريضة ( 11 ) يبلغ ستة وثلاثين ، وثلثها ( 12 ) لأقرباء
شرح
( 1 ) بلا خلاف فيه ولأخبار منها : صحيح الفضلاء زرارة وبكير ومحمد بن مسلم وبريد عن أحدهما عليهما السّلام ( إن الجد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا ) 1 .
وخبر إسماعيل الجعفي ( سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجد فقال : يقاسم الإخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف ) 2 .
( 2 ) متعددين في الطرفين أو متحدين .
( 3 ) في الأجداد والإخوة .
( 4 ) لأن الثلث ينقسم بينهم بالسوية أرباعا .
( 5 ) أي من ثلاثة التي هي أصل الفريضة .
( 6 ) أي أقرباء الأب ، وكانت ستة لأن الذكر ضعف الأنثى فهما ذكران ولهما أربعة وأنثيان ولهما اثنان .
( 7 ) المتداخل إذا كان أحد العددين ينقسم على الآخر بدون كسر ، فالآخر داخل في الأول بمعنى ما ينقسم عليه الأول ينقسم عليه الثاني ، والتداخل هنا هو الاثنان ، حصة أقرباء الأب من أصل الفريضة بالنسبة للستة التي هي سهامهم .
( 8 ) أي عدد سهام أقرباء الأب مع عدد سهام أقرباء الأم ، فالأربعة متوافقة مع الستة بالنصف الذي هو اثنان ، والتوافق هو أن يكون كلا العددين ينقسم على عدد ثالث من غير كسر .
( 9 ) وفق العددين السابقين .
( 10 ) التي تداخلت فيها الاثنان .
( 11 ) وهو مخرج كسر الفريضة وهو ثلاثة .
( 12 ) ثلث الستة والثلاثين وهو اثنى عشر .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 9 و 14 .