خاصة ، أو عليهما ( 1 ) ( قولان ) مشهوران .
أحدهما قول الشيخين وأتباعهما : يختص به ( 2 ) كلالة لأب ، لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام « في ابن أخت لأب ، وابن أخت لأمّ . قال : لابن الأخت للأم السدس ، ولابن الأخت للأب الباقي ( 3 ) » وهو يستلزم كون الأم كذلك ( 4 ) ، لأن الولد إنما يرث بواسطتها ، ولأن النقص يدخل على قرابة الأب ، دون الأخرى ، ومن كان عليه الغرم فله الغنم ( وثبوته ) أي ثبوت الردّ على قرابة الأب خاصة ( قويّ ) للرواية ( 5 ) ، والاعتبار ( 6 ) .
والثاني - قول الشيخ أيضا ( 7 ) وابن إدريس والمحقق وأحد قولي العلامة يردّ عليهما ( 8 ) لتساويهما في المرتبة ( 9 ) وفقد المخصّص ( 10 ) ، استضعافا للرواية فإن في طريقها علي بن فضّال وهو فطحي ، ومنع اقتضاء دخول النقص الاختصاص ( 11 ) ،
شرح
- الأب متعددة ، أو النصف إن كانت كلالة الأب واحدة .
ولرواية محمد بن مسلم ( سألت أبا جعفر عليه السّلام عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم ، قال عليه السّلام : لابن الأخت من الأم السدس ، ولابن الأخت للأب الباقي ) 1 لكن في طريقها علي بن فضال وهو من الفطحية إلا أنه ثقة .
( 1 ) على كلالة الأب وكلالة الأم بنسبة سهامهم ، وإليه ذهب الإسكافي والحلي والمحقق والشيخ في المبسوط استضعافا للخبر المتقدم ، ولتساويهما في النسبة إلى الميت .
( 2 ) بالرد .
( 3 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 1 .
( 4 ) كأبنائها ، وهي أخت الميت .
( 5 ) وهي خبر ابن مسلم المتقدم .
( 6 ) من كان عليه الخسران فله الجبران .
( 7 ) في المبسوط فقط .
( 8 ) على كلالة الأب وكلالة الأم .
( 9 ) فكل منهما يتقرب إلى الميت بواسطة .
( 10 ) الموجب لتخصيص الرد بكلالة الأب .
( 11 ) بالرد ، والمعنى ليس دخول النقص عليهم سببا في كون الزيادة لهم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 1 .