وعن الثلث في الأزيد ( 1 ) يردّ عليهم ( 2 ) ( ردّا ) .
[ الرابعة - لو اجتمع الإخوة من الكلالات ]
( الرابعة - لو اجتمع الإخوة من الكلالات ) الثلاث ( 3 ) ( سقط كلالة الأب وحده ) بكلالة الأبوين ( 4 ) ، ( ولكلالة الأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية ) كما مرّ ، ( ولكلالة الأبوين الباقي ) اتحدت أم تعددت ( بالتفاوت ) للذكر مثل حظّ الأنثيين على تقدير التعدد مختلفا ( 5 ) .
[ الخامسة - لو اجتمع أخت للأبوين مع واحد من كلالة الأمّ ]
( الخامسة - لو اجتمع أخت للأبوين مع واحد من كلالة الأمّ ، أو جماعة أو أختان لأبوين مع واحد من كلالة الأمّ فالمردود ) وهو الفاضل ( 6 ) من الفروض ( على قرابة الأبوين ) وهو الأخت ، أو الأختان على الأشهر ( 7 ) . وتفرد الحسن بن أبي
شرح
( 1 ) من واحد من كلالة الأم كما لو لم يكن هناك وارث للميت غير كلالة الأم .
( 2 ) على الإخوة من كلالة الأم ، والرد لآية أولي الأرحام ، ولبطلان التعصيب عندنا ، ولأخبار منها : رواية ابن سنان ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ترك أخاه لأمه ولم يترك وارثا غيره ، قال عليه السّلام : المال له ) 1 .
( 3 ) الإخوة للأبوين والإخوة للأب والإخوة للأم .
( 4 ) حتى لو كان من كلالة الأبوين أنثى وكان من كلالة الأب ذكر ، وحتى لو كان من كلالة الأبوين واحد وكان من كلالة الأب متعدد لأن المتقرب إلى الميت بسببين يحجب المتقرب إلى الميت بسبب لخبر يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السّلام ( أخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك ) 2 .
( 5 ) بالذكورة والأنوثة .
( 6 ) ففي الصورة الأولى للأخت من الأبوين النصف ، ولكلالة الأم المتحدة السدس والباقي سدسان ، وفي الصورة الثانية فالأخت للأبوين لها النصف ولكلالة الأم المتعددة الثلث والباقي سدس .
وفي الصورة الثالثة فالأختان لهما الثلثان وللواحد من كلالة الأم السدس ، والباقي سدس .
( 7 ) لخبر بكير بن أعين ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم الثلث -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب موجبات الإرث حديث 2 .