( السدس ) وإن لم تبلغ الزيادة سدسا والأشهر الأول .
( وتظهر الفائدة ) بين القولين ( في اجتماعهما مع البنت ( 1 ) أو أحدهما مع البنتين ( 2 ) فإن الفاضل ) من نصيب أحد الأبوين ( 3 ) ( ينقص عن سدس ) الأصل ( فيستحب له ( 4 ) الطعمة على القول الثاني ) دون الأول ، لفقد الشرط وهو زيادة نصيبه عن السدس بسدس .
والمشهور أن قدر الطعمة - حيث يستحب - سدس الأصل ( 5 ) .
وقيل : سدس ما حصل للولد ( 6 ) الذي تقرب به ( 7 ) .
وقيل : يستحب مع زيادة النصيب عن السدس إطعام أقل الأمرين من سدس الأصل ( 8 ) ، والزيادة ( 9 ) بناء على عدم اشتراط بلوغ الزيادة سدسا .
والأخبار ( 10 ) ناطقة باستحباب طعمة السدس ، وهي ( 11 ) تنافي ذلك ( 12 ) .
شرح
( 1 ) فلكل واحد من الأبوين السدس وللبنت النصف ويبقى سدس يرد عليهم أخماسا ، وقد زاد نصيب كل من الأبوين عن السدس بحيث لو أطعم الجد السدس فيبقى له شيء وإن كان دون السدس المفروض .
( 2 ) فالبنتان لهما الثلثان وأحد الأبوين له السدس فيبقى سدس يرد عليهم أخماسا .
( 3 ) لو أطعم الجد السدس .
( 4 ) لأحد الأبوين .
( 5 ) أي سدس أصل التركة لا سدس حصة المطعم لظاهر الأخبار .
( 6 ) الذي هو أب الميت أي سدس حصة المطعم ، وهو قول منسوب لابن الجنيد .
( 7 ) أي سدس حصة الولد المطعم الذي تقرب الجد إلى الميت به .
( 8 ) فيما لو كان المطعم له نصيب من الميت على تقدير عدم وجود ولد للميت فحصته تكون ثلثا فما زاد إذا لم يكن حاجب للأم .
( 9 ) فيما لو اجتمع مع الأبوين ولد للميت كبنت ، فحصة كل واحد من الأبوين سدس بالفرض وخمس السدس بالرد ، أو اجتمع أحد الأبوين مع بنتين فله السدس بالفرض وخمس السدس بالرد .
( 10 ) قد تقدم بعضها .
( 11 ) أي الأخبار .
( 12 ) من كون سدس حصة المطعم ومن كون أقل الأمرين من السدس والزيادة .