والاستحباب مختص بمن ( 1 ) يزيد نصيبه كذلك ( 2 ) لأبويه ، دون أبوي الآخر ( 3 ) فلو كانت الأم محجوبة بالإخوة فالمستحب إطعام الأب خاصة ولو كان معهما ( 4 ) زوج من غير حاجب ( 5 ) فالمستحب لها خاصة . ولو لم يكن سواهما ( 6 ) ولا حاجب ( 7 ) استحب لهما ( 8 ) وإنما يستحب طعمة الأجداد ( 9 ) من الأبوين ( 10 ) ، فلا يستحب للأولاد ( 11 ) طعمة الأجداد ( 12 ) للأصل ( 13 ) ، ولو كان أحد الجدين مفقودا فالطعمة للآخر ( 14 ) ، فإن وجدا ( 15 ) فهي بينهما ( 16 ) بالسّوية .
[ القول - في ميراث الأجداد والإخوة وفيه مسائل : ]
( القول - في ميراث الأجداد والإخوة ) ( وفيه مسائل : )
شرح
( 1 ) يراد به أحد الأبوين .
( 2 ) عن سدس الأصل بسدس .
( 3 ) فلو فرض أن الأم محجوبة بالإخوة فلها السدس والباقي للأب ، فيستحب للأب فقط دون الأم أن يطعم أبويه دون أبوي أم الميت ، لأنه هو الظاهر من الأخبار .
( 4 ) مع الأبوين .
( 5 ) للأم ، فالأم لها الثلث فرضا والزوج له النصف والباقي وهو السدس للأب ، فالمستحب الإطعام للأم فقط لأبويها دون أبوي أبوي الميت .
( 6 ) سوى الأبوين .
( 7 ) للأم .
( 8 ) للأبوين إطعام أبويهما ، لأن الأم لها الثلث فرضا والباقي وهو الثلثان للأب بالقرابة .
( 9 ) أي أجداد الميت .
( 10 ) أبوي الميت .
( 11 ) الذين هم أبوا الميت .
( 12 ) أي أجداد أبوي الميت .
( 13 ) وهو أصالة عدم الطعمة عند الشك فيها .
( 14 ) بتمام السدس .
( 15 ) الجدان .
( 16 ) أي فالطعمة بينهما بالسوية للعدل وعدم اعتبار الذكورة والأنوثة ، والذكر مثل حظ الأنثيين إنما هو جار في الإرث لا في الطعمة .