تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
والاستحباب مختص بمن ( 1 ) يزيد نصيبه كذلك ( 2 ) لأبويه ، دون أبوي الآخر ( 3 ) فلو كانت الأم محجوبة بالإخوة فالمستحب إطعام الأب خاصة ولو كان معهما ( 4 ) زوج من غير حاجب ( 5 ) فالمستحب لها خاصة . ولو لم يكن سواهما ( 6 ) ولا حاجب ( 7 ) استحب لهما ( 8 ) وإنما يستحب طعمة الأجداد ( 9 ) من الأبوين ( 10 ) ، فلا يستحب للأولاد ( 11 ) طعمة الأجداد ( 12 ) للأصل ( 13 ) ، ولو كان أحد الجدين مفقودا فالطعمة للآخر ( 14 ) ، فإن وجدا ( 15 ) فهي بينهما ( 16 ) بالسّوية .

[ القول - في ميراث الأجداد والإخوة وفيه مسائل : ]

( القول - في ميراث الأجداد والإخوة ) ( وفيه مسائل : )
شرح
( 1 ) يراد به أحد الأبوين . ( 2 ) عن سدس الأصل بسدس . ( 3 ) فلو فرض أن الأم محجوبة بالإخوة فلها السدس والباقي للأب ، فيستحب للأب فقط دون الأم أن يطعم أبويه دون أبوي أم الميت ، لأنه هو الظاهر من الأخبار . ( 4 ) مع الأبوين . ( 5 ) للأم ، فالأم لها الثلث فرضا والزوج له النصف والباقي وهو السدس للأب ، فالمستحب الإطعام للأم فقط لأبويها دون أبوي أبوي الميت . ( 6 ) سوى الأبوين . ( 7 ) للأم . ( 8 ) للأبوين إطعام أبويهما ، لأن الأم لها الثلث فرضا والباقي وهو الثلثان للأب بالقرابة . ( 9 ) أي أجداد الميت . ( 10 ) أبوي الميت . ( 11 ) الذين هم أبوا الميت . ( 12 ) أي أجداد أبوي الميت . ( 13 ) وهو أصالة عدم الطعمة عند الشك فيها . ( 14 ) بتمام السدس . ( 15 ) الجدان . ( 16 ) أي فالطعمة بينهما بالسوية للعدل وعدم اعتبار الذكورة والأنوثة ، والذكر مثل حظ الأنثيين إنما هو جار في الإرث لا في الطعمة .