( و ) المشهور أنه ( 1 ) ( يشترط ) في المحبوّ ( أن لا يكون سفيها ( 2 ) ، ولا فاسد الرأي ) ( 3 ) أي الاعتقاد بأن يكون مخالفا للحقّ ، ذكر ذلك ( 4 ) ابن إدريس وابن حمزة ( 5 ) وتبعهما الجماعة ، ولم نقف له ( 6 ) على مستند .
وفي الدروس نسب الشرط إلى قائله مشعرا بتمريضه ( 7 ) . وإطلاق النصوص يدفعه .
ويمكن إثبات الشرط الثاني خاصة إلزاما للمخالف بمعتقده ( 8 ) كما يلزم ( 9 ) بغيره من الأحكام ( 10 ) التي تثبت عنده لا عندنا ، كأخذ سهم العصبة منه وحلّ مطلّقته ثلاثا لنا ، وغيرهما ( 11 ) وهو حسن .
وفي المختلف اختار استحباب الحبوة كمذهب ابن الجنيد وجماعة ، ومال إلى قول السيد باحتسابها بالقيمة واختار في غيره ( 12 ) الاستحقاق مجانا .
شرح
( 1 ) أن الشأن والواقع .
( 2 ) فمع إطلاق النص يشكل هذا الاشتراط بعد كون السفه غير مانع من الاستحقاق وإن منع من التصرف .
( 3 ) أي مخالفا بعقيدة الولاية ، وكذا لا دليل على هذا الشرط بعد كون النص مطلقا ، نعم بناء على قاعدة الإلزام المستفادة من قول أبي الحسن عليه السّلام في خبر علي بن أبي حمزة ( ألزموهم بما ألزموا أنفسهم ) 1 فلو كان الذكر الأكبر فاسد الرأي فلا يعطى الحبوة إلزاما لما يراه من عدم استحقاقه لذلك .
( 4 ) من اشتراط عدم السفه وعدم فساد الرأي .
( 5 ) في السرائر والوسيلة .
( 6 ) للاشتراط .
( 7 ) بأن جعله بصيغة قيل .
( 8 ) لأنه لا يرى استحقاقه للحبوة .
( 9 ) المخالف .
( 10 ) كالتعصيب .
( 11 ) كحق الشفعة بالجوار .
( 12 ) غير المختلف .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 5 .