تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
( و ) المشهور أنه ( 1 ) ( يشترط ) في المحبوّ ( أن لا يكون سفيها ( 2 ) ، ولا فاسد الرأي ) ( 3 ) أي الاعتقاد بأن يكون مخالفا للحقّ ، ذكر ذلك ( 4 ) ابن إدريس وابن حمزة ( 5 ) وتبعهما الجماعة ، ولم نقف له ( 6 ) على مستند . وفي الدروس نسب الشرط إلى قائله مشعرا بتمريضه ( 7 ) . وإطلاق النصوص يدفعه . ويمكن إثبات الشرط الثاني خاصة إلزاما للمخالف بمعتقده ( 8 ) كما يلزم ( 9 ) بغيره من الأحكام ( 10 ) التي تثبت عنده لا عندنا ، كأخذ سهم العصبة منه وحلّ مطلّقته ثلاثا لنا ، وغيرهما ( 11 ) وهو حسن . وفي المختلف اختار استحباب الحبوة كمذهب ابن الجنيد وجماعة ، ومال إلى قول السيد باحتسابها بالقيمة واختار في غيره ( 12 ) الاستحقاق مجانا .
شرح
( 1 ) أن الشأن والواقع . ( 2 ) فمع إطلاق النص يشكل هذا الاشتراط بعد كون السفه غير مانع من الاستحقاق وإن منع من التصرف . ( 3 ) أي مخالفا بعقيدة الولاية ، وكذا لا دليل على هذا الشرط بعد كون النص مطلقا ، نعم بناء على قاعدة الإلزام المستفادة من قول أبي الحسن عليه السّلام في خبر علي بن أبي حمزة ( ألزموهم بما ألزموا أنفسهم ) 1 فلو كان الذكر الأكبر فاسد الرأي فلا يعطى الحبوة إلزاما لما يراه من عدم استحقاقه لذلك . ( 4 ) من اشتراط عدم السفه وعدم فساد الرأي . ( 5 ) في السرائر والوسيلة . ( 6 ) للاشتراط . ( 7 ) بأن جعله بصيغة قيل . ( 8 ) لأنه لا يرى استحقاقه للحبوة . ( 9 ) المخالف . ( 10 ) كالتعصيب . ( 11 ) كحق الشفعة بالجوار . ( 12 ) غير المختلف .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 5 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 88 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي