[ الأولى - للجد إذا انفرد وحده المال ]
( الأولى - للجد ) إذا انفرد ( وحده المال ) كلّه ( 1 ) ( لأب ) ( 2 ) كان ( أو لأم ( 3 ) ، وكذا الأخ للأب والأم ، أو للأب ) على تقدير انفراده ( 4 ) ، ( ولو اجتمعا ) أي الأخ والجد ( وكانا ) معا ( للأب فالمال بينهما نصفان ) ( 5 ) .
( وللجدة المنفردة لأب ) كانت ، ( أو لأمّ المال ) ( 6 ) .
( ولو كان جدا ، أو جدة ، أو كليهما لأب مع جد ) واحد ، ( أو جدة أو كليهما لأم فللمتقرب ) من الأجداد ( بالأب الثلثان ) اتحد أم تعدد ( للذكر مثل حظّ الأنثيين ) على تقدير التعدد ، ( وللمتقرب بالأم ) من الأجداد ( الثلث ) اتحد أم تعدد ( بالسّوية ) على تقدير التعدد ( 7 ) .
شرح
( 1 ) لآية أولي الأرحام 1 ، فإنه أقرب إلى الميت من عمه وخاله .
( 2 ) أي أبو أب الميت .
( 3 ) أي أبو أم الميت .
( 4 ) فله المال كله لآية أولي الأرحام ، ولقوله تعالى :إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ2 ولخبر عبد اللّه بن سنان ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثا غيره ، قال : المال له ) 3 .
( 5 ) لخبر عبد اللّه بن سنان المتقدم ( قلت : فإن كان مع الأخ للأم جدّ ؟ قال : يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي ، قلت : فإن كان الأخ للأب ؟ قال : المال بينهما سواء ) ، ولأن كلا منهما يتقرب إلى الميت بالأب فمقتضى العدل تقسيم المال بينهما بالسوية .
( 6 ) لآية أولي الأرحام ولرواية سالم ( إن عليا عليه السّلام أعطى الجدة المال كله ) 4 .
( 7 ) هاهنا حكمان :
الأول : أن المتقرب من الأجداد للميت بالأب له الثلثان ، والمتقرب للميت بالأم له الثلث ، على المشهور لأن المتقرب إلى الميت بواسطته يرث نصيب الواسطة ، فالمتقرب بالأب يأخذ نصيب الأب وهو الثلثان ، والمتقرب بالأم يأخذ نصيب الأم وهو الثلث ففي خبر أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إن في كتاب عليّ عليه السّلام أن كل ذي رحم -
هامش
( 1 ) الأنفال الآية : 75 .
( 2 ) النساء الآية : 176 .
( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 1 .