مقابل الوصية النافذة إذ لم تكن ( 1 ) بعين مخصوصة خارجة عنها ( 2 ) ومن مقابل الكفن الواجب ( 3 ) وما في معناه ( 4 ) ، لعين ما ذكر ( 5 ) ويبعّد ذلك بإطلاق النص ، والفتوى بثبوتها ( 6 ) ، مع عدم انفكاك الميت عن ذلك ( 7 ) غالبا ، وعن الكفن حتما .
والموافق للأصول الشرعية ( 8 ) البطلان ( 9 ) في مقابلة ذلك كله ( 10 ) إن لم يفكه المحبوّ بما يخصه لأن الحبوة نوع من الإرث واختصاص فيه ( 11 ) ، والدين والوصية ، والكفن ، ونحوها ( 12 ) تخرج من جميع التركة ، ونسبة الورثة إليه ( 13 ) على السواء .
نعم لو كانت الوصية بعين من أعيان التركة خارجة عن الحبوة فلا منع ( 14 ) كما لو كانت تلك العين معدومة ولو كانت الوصية ببعض الحبوة اعتبرت ( 15 ) من الثلث ( 16 ) كغيرها من ضروب الإرث إلا أنها تتوقف على إجازة المحبوّ خاصة ( 17 ) .
شرح
( 1 ) الوصية .
( 2 ) عن الحبوة .
( 3 ) والمنع من الحبوة بما يخصها من الكفن الواجب .
( 4 ) في معنى الكفن من سائر أسباب التجهيز .
( 5 ) لأن الوصية والكفن حقّ كالدين ، فإذا كان الدين مانعا من الإرث والحبوة لأنه حق فكذلك الوصية والكفن لأنهما حقّ .
( 6 ) أي وإطلاق الفتوى بثبوت الحبوة ، وقد عرفت لابدّية التقييد بالآية الشريفة .
( 7 ) من الوصية .
( 8 ) لأن حق الدين متعلق بالتركة كما هو مفاد الآية الشريفة المتقدمة .
( 9 ) بطلان الحبوة .
( 10 ) من الدين والوصية والكفن .
( 11 ) في الإرث .
( 12 ) مما يتعلق بالتركة كأسباب تجهيز الميت .
( 13 ) إلى ما ذكر مما يتعلق بالتركة .
( 14 ) من الحبوة .
( 15 ) الوصية .
( 16 ) ثلث الحبوة ، لأن الثلث للميت .
( 17 ) إذا زادت الوصية عن ثلث الحبوة .