ويفهم من الدروس : أن الدين غير المستغرق غير مانع لتخصيصه ( 1 ) المنع ( 2 ) بالمستغرق ( 3 ) واستقرب ثبوتها ( 4 ) حينئذ ( 5 ) لو قضى الورثة الدين من غير التركة ، لثبوت الإرث حينئذ ( 6 ) ، ويلزم مثله ( 7 ) في غير المستغرق بطريق أولى .
وكذا الحكم ( 8 ) لو تبرع متبرع بقضاء الدين ، أو أبرأه ( 9 ) المدين مع احتمال انتفائها ( 10 ) حينئذ ( 11 ) مطلقا ( 12 ) ، لبطلانها ( 13 ) حين الوفاة بسبب الدين ( 14 ) .
وفيه : أنه بطلان مراعى ( 15 ) ، لا مطلقا ( 16 ) .
( وعليه ) أي على المحبوّ ( قضاء ما فاته ) أي فات الميت ( من صلاة وصيام ) .
وقد تقدم تفصيله وشرائطه في بابه ( 17 ) .
شرح
( 1 ) تخصيص المصنف في الدروس .
( 2 ) عن الحبوة .
( 3 ) بالدين المستغرق .
( 4 ) ثبوت الحبوة .
( 5 ) حين الاستغراق .
( 6 ) حين قضاء الورثة للدين من غير التركة .
( 7 ) من ثبوت الحبوة على تقدير إيفاء الدين من غير التركة .
( 8 ) بثبوت الحبوة .
( 9 ) أبرأ الميت ، كل ذلك لانتفاء الحق المالي الذي تعلق بالتركة والذي كان مانعا من الحبوة فلو ارتفع لثبتت الحبوة .
( 10 ) مع احتمال انتفاء الحبوة .
( 11 ) أي حين تعلق حق مالي وهو الدين بالتركة .
( 12 ) قضاه الورثة من غير التركة أو أبرأه المدين أو تبرع الأجنبي .
( 13 ) لبطلان الحبوة .
( 14 ) فينتقل الميراث إلى المدين .
( 15 ) بعدم وفاء الدين .
( 16 ) وإن استوفي .
( 17 ) من كتاب الصلاة ، هذا وقد عرفت عدم الملازمة بين الحبوة وبين قضاء ما فات الميت من صلاة وصيام لإطلاق النص ، وإلا لو قلنا بالملازمة فلا حبوة لو كان الذكر الأكبر صغيرا غير مكلف ، وكذا لا قضاء عليه لو لم يترك الميت حبوة ، وكذا لا حبوة إذا لم يكن على الميت قضاء .