تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
ويفهم من الدروس : أن الدين غير المستغرق غير مانع لتخصيصه ( 1 ) المنع ( 2 ) بالمستغرق ( 3 ) واستقرب ثبوتها ( 4 ) حينئذ ( 5 ) لو قضى الورثة الدين من غير التركة ، لثبوت الإرث حينئذ ( 6 ) ، ويلزم مثله ( 7 ) في غير المستغرق بطريق أولى . وكذا الحكم ( 8 ) لو تبرع متبرع بقضاء الدين ، أو أبرأه ( 9 ) المدين مع احتمال انتفائها ( 10 ) حينئذ ( 11 ) مطلقا ( 12 ) ، لبطلانها ( 13 ) حين الوفاة بسبب الدين ( 14 ) . وفيه : أنه بطلان مراعى ( 15 ) ، لا مطلقا ( 16 ) . ( وعليه ) أي على المحبوّ ( قضاء ما فاته ) أي فات الميت ( من صلاة وصيام ) . وقد تقدم تفصيله وشرائطه في بابه ( 17 ) .
شرح
( 1 ) تخصيص المصنف في الدروس . ( 2 ) عن الحبوة . ( 3 ) بالدين المستغرق . ( 4 ) ثبوت الحبوة . ( 5 ) حين الاستغراق . ( 6 ) حين قضاء الورثة للدين من غير التركة . ( 7 ) من ثبوت الحبوة على تقدير إيفاء الدين من غير التركة . ( 8 ) بثبوت الحبوة . ( 9 ) أبرأ الميت ، كل ذلك لانتفاء الحق المالي الذي تعلق بالتركة والذي كان مانعا من الحبوة فلو ارتفع لثبتت الحبوة . ( 10 ) مع احتمال انتفاء الحبوة . ( 11 ) أي حين تعلق حق مالي وهو الدين بالتركة . ( 12 ) قضاه الورثة من غير التركة أو أبرأه المدين أو تبرع الأجنبي . ( 13 ) لبطلان الحبوة . ( 14 ) فينتقل الميراث إلى المدين . ( 15 ) بعدم وفاء الدين . ( 16 ) وإن استوفي . ( 17 ) من كتاب الصلاة ، هذا وقد عرفت عدم الملازمة بين الحبوة وبين قضاء ما فات الميت من صلاة وصيام لإطلاق النص ، وإلا لو قلنا بالملازمة فلا حبوة لو كان الذكر الأكبر صغيرا غير مكلف ، وكذا لا قضاء عليه لو لم يترك الميت حبوة ، وكذا لا حبوة إذا لم يكن على الميت قضاء .