قدرها ، وزيادتها ( 1 ) عن الثلث ، للعموم ( 2 ) .
وفي اشتراط خلوّ الميت عن دين ( 3 ) أو عن دين مستغرق للتركة ( 4 ) وجهان من انتفاء الإرث ( 5 ) ، على تقدير الاستغراق ، وتوزيع الدين ( 6 ) على جميع التركة ( 7 ) ، لعدم الترجيح ( 8 ) . فيخصها منه ( 9 ) شيء وتبطل بنسبته ( 10 ) . ومن إطلاق النص ( 11 ) ، والقول ( 12 ) بانتقال التركة إلى الوارث وإن لزم المحبو ما قابلها ( 13 ) من الدين إن أراد فكها ، ويلزم على المنع ( 14 ) من مقابل الدين - إن لم يفكه - المنع من
شرح
( 1 ) عطف على انتفاء قصور نصيب ، والمعنى : والأقوى عدم اشتراط زيادة الحبوة عن الثلث ، بحيث لو زادت فلا حبوة للإطلاق ، وقد اشتراط بعضهم في الحبوة أن لا تزيد عن الثلث ولم يعرف .
( 2 ) والأولى القول للإطلاق ، وهو تعليل لعدم اشتراط زيادة الحبوة عن الثلث ولعدم اشتراط انتفاء قصور نصيب كل وارث عنها .
( 3 ) فلو كان عليه دين فلا حبوة لأكبر ولده الذكور .
( 4 ) كما اشترطه جماعة ، لعدم الإرث حينئذ لأن الميراث سيبذل في وفاء الدين ، وفي الدين غير المستغرق يبطل من الحبوة بمقدار ما يوزع عليها من الدين ورد بأن النص مطلق ولم يقيد الحبوة بعدم الدين على الميت ، وفيه أن النص وإن كان مطلقا إلا أن الحبوة نوع من الإرث ، وهو مشروط بعدم الدين كما في قوله تعالى :مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ1 .
( 5 ) دليل الاشتراط .
( 6 ) على تقدير عدم استغراقه للتركة .
( 7 ) فيبطل من الحبوة بما يخصها من الدين .
( 8 ) تعليل لتوزيع الدين على جميع التركة بما فيها الحبوة .
( 9 ) فيخص الحبوة من الدين .
( 10 ) وتبطل الحبوة بنسبة ما يخصها .
( 11 ) دليل عدم الاشتراط .
( 12 ) دليل ثان لعدم الاشتراط .
( 13 ) ما قابل الحبوة .
( 14 ) منع المحبو من الحبوة بما يقابل الدين إن لم يفكه .
هامش
( 1 ) النساء الآية : 11 .