لهما ( 1 ) عرفا ، وانتفائها ( 2 ) عنهما حقيقة .
والأقوى : دخولها ( 3 ) .
ولا يشترط بلوغ الولد ، للإطلاق ( 4 ) ، وعدم ظهور ( 5 ) الملازمة بين الحبوة والقضاء .
وفي اشتراط انفصاله حيّا حال موت أبيه نظر : من عدم صدق الولد الذكر حينئذ ( 6 ) . ومن تحققه ( 7 ) في نفس الأمر ( 8 ) وإن لم يكن ظاهرا ومن ثمّ عزل له نصيبه من الميراث .
ويمكن الفرق : بين كونه جنينا تاما متحقق الذكورية في الواقع حين الموت ، وبين كونه علقة ، أو مضغة ، أو غيرهما ( 9 ) .
والأقوى : الأول ( 10 ) . وعدم اشتراط ( 11 ) انتفاء قصور نصيب كل وارث عن
شرح
( 1 ) للسيف والمصحف .
( 2 ) أي انتفاء هذه المذكورات .
( 3 ) لتقديم العرف على اللغة .
( 4 ) في الأخبار لأنها صرحت بالولد الأكبر وأكبر الذكور ، واشترط ابنا إدريس وحمزة في السرائر والوسيلة بلوغه وسيأتي دليله .
( 5 ) قد يتوهم أن الحبوة في قبال القضاء عن الميت ، والقضاء لا يكلف به إلا البالغ فتكون الحبوة للبالغ من الولد الأكبر ولذا اشترط بلوغه وفيه أن الملازمة بين الحبوة والقضاء مما لم توجد في الأخبار ، وإنما هي أمر منتزع ، ولا يصح الاعتماد عليه في ابتناء الأحكام الشرعية .
( 6 ) حين كونه حملا .
( 7 ) تحقق الولد الأكبر .
( 8 ) في عالم الأجنة .
( 9 ) فلا يصدق عليه الذكر .
( 10 ) اشتراط انفصاله حيا ، لا أقل من الانصراف .
( 11 ) عطف على الأول ، والمعنى والأقوى عدم الاشتراط ، فقد ذهب العلامة في القواعد إلى اشتراط أن لا يقصر نصيب كل وارث عن الحبوة لئلا يلزم الإجحاف ، ويردّ بإطلاق الأخبار .