تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
لهما ( 1 ) عرفا ، وانتفائها ( 2 ) عنهما حقيقة . والأقوى : دخولها ( 3 ) . ولا يشترط بلوغ الولد ، للإطلاق ( 4 ) ، وعدم ظهور ( 5 ) الملازمة بين الحبوة والقضاء . وفي اشتراط انفصاله حيّا حال موت أبيه نظر : من عدم صدق الولد الذكر حينئذ ( 6 ) . ومن تحققه ( 7 ) في نفس الأمر ( 8 ) وإن لم يكن ظاهرا ومن ثمّ عزل له نصيبه من الميراث . ويمكن الفرق : بين كونه جنينا تاما متحقق الذكورية في الواقع حين الموت ، وبين كونه علقة ، أو مضغة ، أو غيرهما ( 9 ) . والأقوى : الأول ( 10 ) . وعدم اشتراط ( 11 ) انتفاء قصور نصيب كل وارث عن
شرح
( 1 ) للسيف والمصحف . ( 2 ) أي انتفاء هذه المذكورات . ( 3 ) لتقديم العرف على اللغة . ( 4 ) في الأخبار لأنها صرحت بالولد الأكبر وأكبر الذكور ، واشترط ابنا إدريس وحمزة في السرائر والوسيلة بلوغه وسيأتي دليله . ( 5 ) قد يتوهم أن الحبوة في قبال القضاء عن الميت ، والقضاء لا يكلف به إلا البالغ فتكون الحبوة للبالغ من الولد الأكبر ولذا اشترط بلوغه وفيه أن الملازمة بين الحبوة والقضاء مما لم توجد في الأخبار ، وإنما هي أمر منتزع ، ولا يصح الاعتماد عليه في ابتناء الأحكام الشرعية . ( 6 ) حين كونه حملا . ( 7 ) تحقق الولد الأكبر . ( 8 ) في عالم الأجنة . ( 9 ) فلا يصدق عليه الذكر . ( 10 ) اشتراط انفصاله حيا ، لا أقل من الانصراف . ( 11 ) عطف على الأول ، والمعنى والأقوى عدم الاشتراط ، فقد ذهب العلامة في القواعد إلى اشتراط أن لا يقصر نصيب كل وارث عن الحبوة لئلا يلزم الإجحاف ، ويردّ بإطلاق الأخبار .