فلا يدخل قطعا ( 1 ) ، لعدم دخوله في مفهوم شيء مما ذكر .
وفي دخول القلنسوة والثوب من اللبد ( 2 ) نظر ، من عدم دخولهما في مفهوم الثياب ، وتناول الكسوة المذكورة في بعض الأخبار ( 3 ) لهما .
ويمكن الفرق ، ودخول الثاني دون الأول : بمنع كون القلنسوة من الكسوة ، ومن ثمّ لم يجز ( 4 ) في كفارة اليمين المجزي فيها ( 5 ) ما يعد كسوة .
ولو تعددت هذه الأجناس فما كان منها ( 6 ) بلفظ الجمع ( 7 ) كالثياب تدخل أجمع ، وما كان بلفظ الوحدة كالسيف والمصحف ( 8 ) يتناول واحدا ، ويختص ( 9 ) ما كان يغلب نسبته إليه ( 10 ) ، فإن تساوت تخيّر الوارث ( 11 ) واحدا منها على الأقوى ويحتمل القرعة ( 12 ) .
والعمامة من جملة الثياب فتدخل المتعددة ( 13 ) ، وفي دخول حلية السيف ، وجفنه ( 14 ) ، وسيوره ( 15 ) ، وبيت المصحف وجهان : من تبعيتها ( 16 )
شرح
( 1 ) لعدم دخوله تحت السيف والخاتم والثياب والمصحف .
( 2 ) مصنوع من شعر أو صوف .
( 3 ) صحيح ربعي الثاني الوسائل الباب - 3 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 1 .
( 4 ) أي الأول وهو القلنسوة .
( 5 ) في كفارة اليمين .
( 6 ) من هذه الأجناس وهي الثياب والخاتم والسيف والمصحف .
( 7 ) في الأخبار .
( 8 ) والخاتم أيضا .
( 9 ) الواحد من هذه الأجناس .
( 10 ) إلى الميت .
( 11 ) المحبو .
( 12 ) لأنها لكل أمر مشكل .
( 13 ) أي لو تعددت العمامة فتدخل كلها في الحبوة .
( 14 ) أي غمده .
( 15 ) قال في مصباح المنير : ( السير الذي يعدّ من الجلد جمعه سيور مثل فلس وفلوس ) .
( 16 ) تبعية المذكورات ، وهو وجه الدخول .