تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
فلا يدخل قطعا ( 1 ) ، لعدم دخوله في مفهوم شيء مما ذكر . وفي دخول القلنسوة والثوب من اللبد ( 2 ) نظر ، من عدم دخولهما في مفهوم الثياب ، وتناول الكسوة المذكورة في بعض الأخبار ( 3 ) لهما . ويمكن الفرق ، ودخول الثاني دون الأول : بمنع كون القلنسوة من الكسوة ، ومن ثمّ لم يجز ( 4 ) في كفارة اليمين المجزي فيها ( 5 ) ما يعد كسوة . ولو تعددت هذه الأجناس فما كان منها ( 6 ) بلفظ الجمع ( 7 ) كالثياب تدخل أجمع ، وما كان بلفظ الوحدة كالسيف والمصحف ( 8 ) يتناول واحدا ، ويختص ( 9 ) ما كان يغلب نسبته إليه ( 10 ) ، فإن تساوت تخيّر الوارث ( 11 ) واحدا منها على الأقوى ويحتمل القرعة ( 12 ) . والعمامة من جملة الثياب فتدخل المتعددة ( 13 ) ، وفي دخول حلية السيف ، وجفنه ( 14 ) ، وسيوره ( 15 ) ، وبيت المصحف وجهان : من تبعيتها ( 16 )
شرح
( 1 ) لعدم دخوله تحت السيف والخاتم والثياب والمصحف . ( 2 ) مصنوع من شعر أو صوف . ( 3 ) صحيح ربعي الثاني الوسائل الباب - 3 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 1 . ( 4 ) أي الأول وهو القلنسوة . ( 5 ) في كفارة اليمين . ( 6 ) من هذه الأجناس وهي الثياب والخاتم والسيف والمصحف . ( 7 ) في الأخبار . ( 8 ) والخاتم أيضا . ( 9 ) الواحد من هذه الأجناس . ( 10 ) إلى الميت . ( 11 ) المحبو . ( 12 ) لأنها لكل أمر مشكل . ( 13 ) أي لو تعددت العمامة فتدخل كلها في الحبوة . ( 14 ) أي غمده . ( 15 ) قال في مصباح المنير : ( السير الذي يعدّ من الجلد جمعه سيور مثل فلس وفلوس ) . ( 16 ) تبعية المذكورات ، وهو وجه الدخول .