ومن عدم صدق كونها ثيابا بالإضافات المذكورة عرفا ( 1 ) .
والأقوى : أن العمامة منها ( 2 ) وإن تعددت ، أو لم تلبس إذا اتخذها له ، وكذا السراويل ، وفي دخول شد الوسط ( 3 ) نظر ( 4 ) .
أما الحذاء ونحوه ( 5 ) مما يتخذ للرجل فلا ( 6 ) ، وكذا لو كان المتخذ لشد الوسط غير ثوب ( 7 ) ، وفي بعض الأخبار إضافة السلاح ، والدرع والكتب ، والرحل ، والراحلة . ولكنّ الأصحاب أعرضوا عنه ( 8 ) وخصوها بالأربعة ( 9 ) ، مع أنها ( 10 ) لم تذكر في خبر مجتمعة ، وإنما اجتمعت في أخبار والرواية الجامعة لهذه الأشياء صحيحة ( 11 ) ، وظاهر الصدوق اختيارها ( 12 ) ، لأنه ذكرها في الفقيه مع التزامه أن لا يروي فيه إلا ما يعمل به ، ولم يذكر الأصحاب الدرع ، مع أنه ذكر في عدة أخبار .
والاقتصار على ما ذكروه أولى ( 13 ) إن لم يناف الأولوية أمر آخر ( 14 ) .
أما غير الدرع من آلات الحرب كالبيضة ( 15 )
شرح
( 1 ) لأنه ما لم تخط لا تسمى ثوبا حتى تندرج تحت ثيابه .
( 2 ) من الثياب للعرف .
( 3 ) وهو الحزام .
( 4 ) ناشئ من صدق الثياب عليه .
( 5 ) كالجورب .
( 6 ) لعدم صدق الثياب عليه .
( 7 ) أي من غير القماش كالمأخوذ من الجلد .
( 8 ) عن هذا البعض .
( 9 ) وهي الثياب والخاتم والسيف والمصحف .
( 10 ) أن الأربعة .
( 11 ) وهي صحيحة ربعي الثانية المتقدمة ، الوسائل الباب - 3 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 1 .
( 12 ) اختيار الصحيحة الشاملة لغير الأربعة .
( 13 ) اقتصارا على ما خالف الأصل على موطن اليقين والوفاق .
( 14 ) كما لو كان المحبو طفلا وباقي الورثة إناثا ، فالاحتياط يقتضي مراعاة جانبه .
( 15 ) توضع على الرأس .