وقيل : على سبيل الاستحباب ، وفي الروايات ما يدل على الأول لأنه ( 1 ) جعلها ( 2 ) فيها له ( 3 ) بالأم المفيدة للملك ، أو الاختصاص أو الاستحقاق .
والأشهر : اختصاصه بها ( 4 ) مجانا ( 5 ) ، لإطلاق النصوص به ( 6 ) .
وقيل : بالقيمة اقتصارا فيما خالف الأصل ونص الكتاب على موضع الوفاق .
والمراد بثيابه : ما كان يلبسها ، أو أعدها للّبس وإن لم يكن لبسها ( 7 ) ، لدلالة العرف على كونها ثيابه ولباسه ، وثياب جلده على ما ورد في الأخبار ( 8 ) . ولو فصّلت ولم تكمل خياطتها ففي دخولها وجهان . من إضافتها إليه ( 9 ) بذلك ( 10 )
شرح
- اليقين وهو الاستحباب ، ويؤيده اختلاف الروايات في مقدار ما يحبى به الأكبر فهناك أخبار زادت على الأربعة بحيث لو عمل بها على نحو الوجوب بالاستلزام إجحافا بحق الورثة فالاستحباب أنسب لهذا الاختلاف .
( 1 ) لأن الشأن والواقع .
( 2 ) جعل الحبوة .
( 3 ) في الأخبار للأكبر .
( 4 ) اختصاص الأكبر بالحبوة .
( 5 ) لإطلاق النصوص المتقدمة ، ولأصالة براءة ذمة المحبو من قيمتها ، وهذا ما عليه الأكثر ، وذهب السيد المرتضى وابن الجنيد إلى أنه بالقيمة لقوله تعالى :يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ1 وغيره . من آيات الإرث التي تقتضي مشاركة الجميع فيما يخلفه الميت من سيف ومصحف وغيرهما ، فلو خصصنا الأكبر بهذه الأشياء من دون القيمة فنكون قد تركنا العمل بظواهر آيات الإرث القاضية بمشاركة الجميع في الجميع ، فاحتساب الحبوة عليه بالقيمة يكون أوفق للجمع بين آيات الإرث وأدلة الحبوة .
وفيه : إن هذا اطراح لأخبار الحبوة .
( 6 ) باستحقاق الولد الأكبر للحبوة .
( 7 ) لصدق ثياب جلده كما في خبر شعيب العقرقوفي على هذا كله .
( 8 ) خبر شعيب العقرقوفي المتقدم .
( 9 ) إلى الميت .
( 10 ) بالتفصيل فيصدق عنوان الثياب .
هامش
( 1 ) النساء الآية : 11 .