أولاد الأولاد في كل مرتبة ، أو في بعضها فسهم كل فريق ( يقتسمونه بينهم ) كما اقتسم آباؤهم (
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
) ( 1 ) ( وإن كانوا ) أي الأولاد المتعددون ( أولاد بنت ) على أصح القولين ( 2 ) ، لعموم قوله تعالى :
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
ولا معارض لها هنا .
وقيل ( 3 ) : يقتسم أولاد البنت بالسوية كاقتسام من ينتسب إلى الأمّ كالخالة والإخوة للأم ، ويعارض بحكمهم ( 4 ) باقتسام أولاد الأخت للأب متفاوتين ( 5 ) .
[ الرابعة في الحبوة ]
( الرابعة - يحبى ) أي يعطى ( الولد الأكبر ) ( 6 )
شرح
( 1 ) لدخولهم تحت قوله تعالى :يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ1 وهذا مما لا خلاف فيه في أولاد الابن .
( 2 ) وهو المشهور لدخولهم تحت عموم الآية .
( 3 ) والقائل هو الشيخ في المبسوط والقاضي إنهم يقتسمونه بالسوية ، لأن المتقرب إلى الميت بالأنثى يقتسم نصيبه بالسوية مثل كلالة الأم المتعددة ، وهم إخوة الميت من أمه فلهم الثلث بالسوية .
وفيه : إن هذا قياس لا نقول به ومنقوض بأولاد أخت الميت فلهم ميراث أمهم مع أن المال بينهم على قاعدةلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
( 4 ) بحكم الفقهاء بما فيهم الشيخ والقاضي .
( 5 )لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
( 6 ) هذه المسألة من منفردات الإمامية ومن ضروريات مذهبهم ، وخالفهم فيها العامة ، ومستند الإمامية أخبار متواترة عن الأئمة عليهم السّلام .
منها : صحيح ربعي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه ) 2 وحسنة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر الدرع والسيف والخاتم والمصحف ، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم ) 3 ومرسل ابن أذينة عن أحدهما عليهما السّلام ( إذا ترك الرجل سيفا وسلاحا فهو لابنه ، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم ) 4 وصحيح ربعي الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة -
هامش
( 1 ) النساء الآية : 11 .
( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 2 و 3 و 4 .