تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 695

مساهمون:

ص٦٩٥
الرواية ، وهو نسبة إلى سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة ، والباقون حملوه على المعلم مطلقا للمشابهة . ( وفي كلب الغنم كبش ) ( 1 ) وهو ما يطلق عليه اسمه ، لعدم تحديد سنه شرعا ولا لغة ، لرواية أبي بصير عن أحدهما . ( وقيل ) والقائل الشيخان وابن إدريس وجماعة : في قتله ( عشرون درهما ) ، لرواية ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وهي ضعيفة مرسلة ، والعجب من ابن إدريس المانع من الخبر الواحد مطلقا كيف يذهب هنا إلى ذلك ، لكن لعله استند إلى ما توهمه من الإجماع ، لا إلى الرواية . وفي قول ثالث أن الواجب فيه القيمة كما مر ( 2 ) . ( وفي كلب الحائط ) ( 3 ) وهو البستان أو ما في معناه ( 4 ) ( عشرون درهما ) على المشهور ، ولم نقف على مستنده والقول بالقيمة أجود .
شرح
( 1 ) على الأكثر لرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( دية الكلب السلوقي أربعون درهما - إلى أن قال - : ودية كلب الغنم كبش ودية كلب الزرع جريب من برّ ، ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله ) 1 . وذهب البعض بل قيل المشهور كما في كشف اللثام أن ديته عشرون درهما لمرسل ابن فضال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل ) 2 . وقيل : إن ديته قيمته لخبر السكوني المتقدم ، وهو الأولى بعد حمل نصوص التقدير على تقديره في أزمنة صدور الأخبار المتقدمة . ( 2 ) في كلب الصيد . ( 3 ) ذهب المشهور إلى أن ديته عشرون درهما ، وليس له مستند كما اعترف بذلك غير واحد ، فالمتعين القول بالقيمة تبعا لخبر السكوني المتقدم . ( 4 ) ككلب الدار .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات النفس حديث 2 و 4 .