( درهما ) ( 1 ) على الأشهر رواية وفتوى .
وقيل ( 2 ) : قيمته ( 3 ) كغيره من الحيوان القيمي إما لعدم ثبوت المقدار ( 4 ) أو لرواية السكوني عن الصادق عليه السّلام أن أمير المؤمنين عليه السّلام : حكم فيه بالقيمة .
وبين التعليلين بون بعيد ( 5 ) ، وخصه الشيخ ( 6 ) بالسلوقي نظرا إلى وصفه في
شرح
- اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، قال : وليست لهم اليوم ذمة ) 1 بحمله على التستر في أكل لحم الخنزير .
وأما كلب الغنم والحائط والزرع والصيد ففيه كلام سيأتي .
( 1 ) على المشهور للأخبار منها : معتبرة الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ( دية الكلب السلوقي أربعون درهما ) 2 ، ومعتبرة عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في كتاب علي عليه السّلام دية كلب الصيد أربعون درهما ) 3 .
وذهب الشارح إلى أن الروايات ضعيفة السند فالأجود الضمان بالقيمة ، وفيه : إنها منجبرة بعمل الأصحاب .
وذهب ابن الجنيد إلى أن في كلب الصيد قيمته بشرط عدم تجاوزها أربعين درهما ، ومع التجاوز فالأربعون جمعا بين ما تقدم وخبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( قال أمير المؤمنين عليه السّلام ، فيمن قتل كلب الصيد ، قال : يقوّمه ، وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط ) 4 .
ثم هل المراد بكلب الصيد هو المعلّم سواء كان سلوقيا أو لا ، أو خصوص السلوقي ، وهو المنسوب إلى قرية سلوق باليمن أكثر كلابها معلّمة ، فالأكثر على الأول والشيخان على الثاني ، ومن الواضح أن السلوقي هو إشارة إلى كلب الصيد المعلم وهذا يشمل غير السلوقي في البين .
( 2 ) وهو الإسكافي .
( 3 ) بشرط عدم تجاوز الأربعين .
( 4 ) شرعا فالمتجه الضمان بالقيمة ، لكن عرفت أن مستند حكم ابن الجنيد هو الجمع بين الأخبار المتقدمة .
( 5 ) بين عدم ثبوت المقدار شرعا وبين الحكم بالقيمة تبعا لرواية السكوني .
( 6 ) بل الشيخان .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 48 - من أبواب جهاد العدو حديث 1 .
( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات النفس حديث 1 و 5 و 3 .