خطأ لا يرث مطلقا ، أو من الدية فلا بحث . وكذا القول لو قتل الابن أباه خطأ ( 1 ) .
[ الثالث - في الكفارة ]
( الثالث - في الكفارة ) اللازمة للقاتل بسبب القتل مطلقا ( 2 ) ( وقد تقدمت ) في كتابها وأنها ( 3 ) كبيرة مرتبة في الخطأ وشبهه وكفارة جمع في العمد ( 4 ) .
( ولا تجب مع التسبيب كمن طرح حجرا ) فعثر به إنسان فمات ( أو نصب سكينا في غير ملكه فهلك بها آدمي ) وإن وجبت الدية ، وإنما تجب مع المباشرة ( وتجب بقتل الصبي ( 5 ) والمجنون ) ممن هو بحكم المسلم كما تجب بقتل المكلف ويستوي فيها الذكر والأنثى . والحر والعبد مملوكا للقاتل ولغيره ( لا بقتل الكافر ) ( 6 ) وإن كان ذميا ، أو معاهدا ( وعلى المشتركين ) في القتل وإن كثروا ( كل واحد كفارة ) ( 7 ) كملا ( ولو قتل ) القاتل ( قبل التكفير في العمد ) ( 8 ) ، أو مات قبل
شرح
( 1 ) وقد تقدم في باب الإرث .
( 2 ) عمدا أو خطأ .
( 3 ) أي كفارة القتل .
( 4 ) وقد تقدم الكلام في ذلك أيضا ، هذا واعلم أن الكفارة قد ترتبت على عنوان القاتل ، والقاتل يصدق مع المباشرة بلا خلاف بين الفقهاء ، وأما مع التسبيب فعند صدق عنوان القاتل كما لو حفر بئرا بقصد قتل حيوان فوقع فيه إنسان فمات فهو قتل خطأ ، ولو حفره بقصد قتل إنسان فوقع فيه الغير ومات فهو قتل عمدي وهكذا فالمدار في موارد والتسبيب على صدق عنوان القاتل حتى تثبت الكفارة .
( 5 ) بلا خلاف ولا إشكال لصدق عنوان قتل المؤمن عليه بلا فرق بين الصبي والبالغ والعاقل والمجنون والذكر والأنثى والحر والعبد ولو كان عبدا للقاتل ، بل المشهور وجوب الكفارة لقتل الجنين بعد ولوج الروح لعموم أخبار الكفارة المتقدمة في بابها .
( 6 ) بلا خلاف لأن الكفارة لقتل المؤمن كما يستفاد من الأدلة والكافر خارج تخصصا ، بلا فرق في الكافر بين الذمي وغيره .
( 7 ) بلا خلاف لإطلاق أدلة وجوب الكفارة .
( 8 ) لا خلاف في وجوب الكفارة على القاتل عمدا إذا رضي ولي الدم بالدية لإطلاق الأخبار المتقدمة في باب الكفارات .
ولو قتله ولي الدم فهل عليه كفارة في ماله ؟ ففي ذلك قولان :
الأول عدم الوجوب وإليه ذهب الشيخ في المبسوط وابن إدريس في السرائر وابن فهد -