مرتبته ( 1 ) سواه ( فالمال ) كله ( له ، لكن للأمّ ثلث المال بالتسمية ) ( 2 ) لأنه ( 3 ) فرضها حينئذ ( 4 ) ( والباقي بالرد ) ( 5 ) أما الأب فإرثه للجمع بالقرابة إذ لا فرض له حينئذ ( 6 ) كما مرّ ( ولو اجتمعا ( 7 ) فللأم الثلث مع عدم الحاجب ) من الإخوة ( والسدس مع الحاجب والباقي ) من التركة عن الثلث أو السدس ( للأب ) .
[ الثانية - للابن المنفرد المال ]
( الثانية - للابن المنفرد المال ( 8 ) ، وكذا للزائد ) عن الواحد من الأبناء ( بينهم بالسوية ( 9 ) ، وللبنت المنفردة النصف تسمية والباقي ردّا ( 10 ) وللبنتين فصاعدا الثلثان تسمية ( 11 ) والباقي ردّا ( 12 ) ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين ( 13 ) ، )
شرح
( 1 ) مرتبة أحد الأبوين .
( 2 ) لقوله تعالى :فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ1 .
( 3 ) لأن الثلث .
( 4 ) أي حين عدم وجود ولد للميت .
( 5 ) لبطلان التعصيب ولقوله تعالى :وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ *2 .
( 6 ) حين عدم الولد للميت .
( 7 ) فالأم لها الثلث فرضا إن لم يكن له إخوة ، ومعهم فلها السدس لقوله تعالى :فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ3 ، والباقي للأب لآية أولي الأرحام .
( 8 ) لأنه لا فرض له فيرث الجميع بالقرابة لآية أولي الأرحام .
( 9 ) فهم سواء في المال لعدم الترجيح فالأصل التساوي .
( 10 ) فلها النصف لقوله تعالى :وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ4 ، والباقي ردّ عليها لبطلان التعصيب عندنا ولآية أولي الأرحام .
( 11 ) لقوله تعالى :فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ5 .
( 12 ) لبطلان التعصيب ، ولآية أولي الأرحام .
( 13 ) لقوله تعالى :يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ6 .
هامش
( 1 ) النساء الآية : 11 .
( 2 ) الأنفال الآية : 75 .
( 3 ) النساء الآية : 11 .
( 4 ) النساء الآية : 11 .
( 5 ) النساء الآية : 11 .
( 6 ) النساء الآية : 11 .