( وللأبوين السدسان ) إن كانا ( ولأحدهما السدس ) والباقي للأولاد .
( وحيث يفضل ) من الفريضة شيء بأن كان ( 1 ) الوارث بنتا واحدة وأبوين وزوجة ( 2 ) ،
شرح
- 1 / 6 لأحد الأبوين + 1 / 2 للبنت + 1 / 4 للزوج ( 4 + 12 + 6 ) / 24 22 / 24 .
والرابعة : أحد الأبوين مع بنت وزوجة ، وفيها تعصيب وذلك :
1 / 6 لأحد الأبوين + 1 / 2 للبنت + 1 / 8 للزوجة ( 4 + 12 + 3 ) / 24 19 / 24 .
والخامسة : الأبوان مع بنتين وزوج ، وفيها عول وذلك :
1 / 3 للأبوين + 2 / 3 للبنتين + 1 / 4 للزوج ( 8 + 16 + 6 ) / 24 30 / 24 .
والسادسة : الأبوان مع البنتين وزوجة ، وفيها عول وذلك :
1 / 3 للأبوين + 2 / 3 للبنتين + 1 / 8 للزوج ( 8 + 16 + 3 ) / 24 27 / 24 .
والسابعة : أحد الأبوين مع بنتين وزوج ، وفيها عول وذلك :
1 / 6 لأحد الأبوين + 2 / 3 للبنتين + 1 / 4 للزوج ( 4 + 16 + 6 ) / 24 26 / 24 .
والثامنة : أحد الأبوين مع بنتين وزوجة ، وفيها تعصيب وذلك :
1 / 6 لأحد الأبوين + 2 / 3 للبنتين + 1 / 8 للزوج ( 4 + 16 + 3 ) / 24 23 / 24 .
ففي مسائل التعصيب يردّ الفاضل على ذوي السهام ما عدا الزوج والزوجة بحسب سهامهم ، ومسائل التعصيب أربعة وسيأتي التفصيل إن شاء اللّه تعالى .
وفي مسائل العول فيقدم القسم الأول من ذوي السهام وهو الزوج والزوجة والأم ، ولا يرث القسم الثاني من ذوي السهام إلا الباقي .
( 1 ) شروع في مسائل التعصيب الأربعة .
( 2 ) وهي المسألة الثانية في الشرح ، وقد تقدم أنها :
( 8 للأبوين + 12 للبنت + 3 للزوجة ) / 24 23 / 24 ، فالباقي 1 / 24 يرد على الأبوين والبنت أخماسا لأن للبنت 3 / 6 ، وللأبوين 2 / 6 ، فالمجموع 5 / 6 ، ويكون للبنت من الباقي ثلاثة أخماسه ، وخمسان للأبوين لكل واحد خمس .
وعليه فنضرب 24 مخرج الفريضة بخمسة مخرج حصصهم فتكون الفريضة من 120 .
40 للأبوين بالفرض + 60 للبنت بالفرض + 15 للزوجة بالفرض / 120 115 / 120 والباقي 5 / 120 ثلاثة أخماسه للبنت وخمساه للأبوين وعليه :
فحصة البنت : 60 بالفرض + 3 بالرد 63 .
وحصة الأبوين : 40 بالفرض + 2 بالرد 42 .
وحصة الزوجة : 15 بالفرض 15 -