تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
( وللأبوين السدسان ) إن كانا ( ولأحدهما السدس ) والباقي للأولاد . ( وحيث يفضل ) من الفريضة شيء بأن كان ( 1 ) الوارث بنتا واحدة وأبوين وزوجة ( 2 ) ،
شرح
- 1 / 6 لأحد الأبوين + 1 / 2 للبنت + 1 / 4 للزوج ( 4 + 12 + 6 ) / 24 22 / 24 . والرابعة : أحد الأبوين مع بنت وزوجة ، وفيها تعصيب وذلك : 1 / 6 لأحد الأبوين + 1 / 2 للبنت + 1 / 8 للزوجة ( 4 + 12 + 3 ) / 24 19 / 24 . والخامسة : الأبوان مع بنتين وزوج ، وفيها عول وذلك : 1 / 3 للأبوين + 2 / 3 للبنتين + 1 / 4 للزوج ( 8 + 16 + 6 ) / 24 30 / 24 . والسادسة : الأبوان مع البنتين وزوجة ، وفيها عول وذلك : 1 / 3 للأبوين + 2 / 3 للبنتين + 1 / 8 للزوج ( 8 + 16 + 3 ) / 24 27 / 24 . والسابعة : أحد الأبوين مع بنتين وزوج ، وفيها عول وذلك : 1 / 6 لأحد الأبوين + 2 / 3 للبنتين + 1 / 4 للزوج ( 4 + 16 + 6 ) / 24 26 / 24 . والثامنة : أحد الأبوين مع بنتين وزوجة ، وفيها تعصيب وذلك : 1 / 6 لأحد الأبوين + 2 / 3 للبنتين + 1 / 8 للزوج ( 4 + 16 + 3 ) / 24 23 / 24 . ففي مسائل التعصيب يردّ الفاضل على ذوي السهام ما عدا الزوج والزوجة بحسب سهامهم ، ومسائل التعصيب أربعة وسيأتي التفصيل إن شاء اللّه تعالى . وفي مسائل العول فيقدم القسم الأول من ذوي السهام وهو الزوج والزوجة والأم ، ولا يرث القسم الثاني من ذوي السهام إلا الباقي . ( 1 ) شروع في مسائل التعصيب الأربعة . ( 2 ) وهي المسألة الثانية في الشرح ، وقد تقدم أنها : ( 8 للأبوين + 12 للبنت + 3 للزوجة ) / 24 23 / 24 ، فالباقي 1 / 24 يرد على الأبوين والبنت أخماسا لأن للبنت 3 / 6 ، وللأبوين 2 / 6 ، فالمجموع 5 / 6 ، ويكون للبنت من الباقي ثلاثة أخماسه ، وخمسان للأبوين لكل واحد خمس . وعليه فنضرب 24 مخرج الفريضة بخمسة مخرج حصصهم فتكون الفريضة من 120 . 40 للأبوين بالفرض + 60 للبنت بالفرض + 15 للزوجة بالفرض / 120 115 / 120 والباقي 5 / 120 ثلاثة أخماسه للبنت وخمساه للأبوين وعليه : فحصة البنت : 60 بالفرض + 3 بالرد 63 . وحصة الأبوين : 40 بالفرض + 2 بالرد 42 . وحصة الزوجة : 15 بالفرض 15 -