تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
هذا إذا لم يكن للأم حاجب عن الزيادة على السدس ( ومع الحاجب يردّ ) الفاضل ( على البنت والأب ) خاصة ( أرباعا ) والفريضة حينئذ ( 1 ) من أربعة وعشرين ( 2 ) . للأمّ سدسها : أربعة . وللبنت اثنا عشر بالأصل ( 3 ) ، وثلاثة ( 4 ) بالردّ ، وللأب أربعة بالأصل ( 5 ) وواحد بالردّ ( 6 ) ( ولو كان بنتان فصاعدا مع الأبوين فلا ردّ ) لأن الفريضة حينئذ بقدر السّهام ( 7 ) . ( و ) ولو كان البنتان فصاعدا ( مع أحد الأبوين خاصة يردّ السدس ) الفاضل عن سهامهم عليهم جميعا ( أخماسا ) على نسبة السّهام ( 8 ) . ( ولو كان ) مع الأبوين ، أو أحدهما ، والبنت ، أو البنتين فصاعدا ( زوج أو زوجة ( 9 ) أخذ ) كلّ واحد من الزوج والزوجة ( نصيبه الأدنى ) وهو الربع أو الثمن
شرح
( 1 ) حين ردّ الباقي على الأب والبنت فقط . ( 2 ) حاصلة من ضرب الستة بالأربعة التي هي حصص البنت والأب . ( 3 ) بالفرض . ( 4 ) لأنها ثلاثة أرباع السدس الذي هو أربعة . ( 5 ) بالفرض . ( 6 ) لأن الواحد هو ربع السدس الذي هو أربعة ، وخالف معين الدين البصري فجعل السدس الباقي أخماسا ثلاثة منه للأب ، وخمسان للأب ، لأن سهم الأم المحجوبة للأب لا للبنت ، لكن المشهور خلافه لأن الباقي يقسم على ذوي السهام بحسب سهامهم . ( 7 ) فالأبوان لهما السدسان والبنتان لهما الثلثان ، وهذا تمام الفريضة . ( 8 ) للبنتين 4 / 6 وهو الثلثان ، ولأحد الأبوين 1 / 6 فالباقي 1 / 6 يقسم على خمسة وهي سهام البنتين وأحد الأبوين ، وأربعة أخماسه للبنتين وخمسه الأخير لأحد الأبوين . فالبنتان لهما : 20 بالفرض + 4 بالرد 24 . ولأحد الأبوين : 5 بالفرض + 1 بالرد 6 . ( 9 ) فهي ثماني مسائل : فالأولى : الأبوان مع البنت مع الزوج ، وفيها عول وذلك : 1 / 3 للأبوين + 1 / 2 للبنت + 1 / 4 للزوج ( 8 + 12 + 6 ) / 24 26 / 24 . والثانية : أبوان مع بنت وزوجة ، وفيها تعصيب وذلك : 1 / 3 للأبوين + 1 / 2 للبنت + 1 / 8 للزوجة ( 8 + 12 + 6 ) / 24 23 / 24 . والثالثة : أحد الأبوين مع بنت وزوج ، وفيها تعصيب وذلك : -
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 71 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي