تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
والبنات يرثن مع الولد بالقرابة ( 1 ) ، ومع الأبوين بالفرض ( 2 ) . والأخوات يرثن مع الإخوة بالقرابة ( 3 ) ، ومع كلالة الأمّ بالفرض ( 4 ) أو يرث بالفرض والقرابة معا ، وهو ذو الفرض على تقدير الردّ عليه ( 5 ) . ومن هذا التقسيم يظهر أن ذكر المصنف الأب مع من يدخل النقص عليهم من ذوي الفروض ليس بجيد لأنّه مع الولد ( 6 ) لا ينقص عن السّدس ومع عدمه ( 7 ) ليس من ذوي الفروض ( 8 ) . ومسألة العول مختصة بهم ( 9 ) وقد تنبه لذلك ( 10 ) المصنف في الدروس فترك ذكره ( 11 ) ، وقبله العلامة في القواعد ، وذكره في غيرها ( 12 ) والمحقق في كتابيه ( 13 ) . والصواب تركه ( 14 ) .

[ مسائل خمس ]

( مسائل خمس )

[ الأولى - إذا انفرد كلّ واحد من الأبوين ]

( الأولى - إذا انفرد كلّ ) واحد ( من الأبوين ) فلم يترك الميت قريبا في
شرح
( 1 ) على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين . ( 2 ) فلهن الثلثان . ( 3 ) على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين . ( 4 ) فلهن الثلثان وكلالة الأم المتعددة لها الثلث ، ولو انفردت فلها السدس . ( 5 ) فالرد بالقرابة وفرضه بالفرض . ( 6 ) لأن الأب . ( 7 ) عدم الولد . ( 8 ) لأنه يرث بالقرابة الباقي . ( 9 ) بذوي الفروض . ( 10 ) بأن الأب لا يدخل عليه النقص لأنه ليس من ذوي الفروض . ( 11 ) ذكر الأب . ( 12 ) أي ذكر العلامة الأب فيمن دخل عليهم النقص في غير القواعد . ( 13 ) الشرائع ومختصر النافع . ( 14 ) ترك الأب فيمن يدخل عليهم النقص من ذوي الفرائض .