والبنات يرثن مع الولد بالقرابة ( 1 ) ، ومع الأبوين بالفرض ( 2 ) .
والأخوات يرثن مع الإخوة بالقرابة ( 3 ) ، ومع كلالة الأمّ بالفرض ( 4 ) أو يرث بالفرض والقرابة معا ، وهو ذو الفرض على تقدير الردّ عليه ( 5 ) .
ومن هذا التقسيم يظهر أن ذكر المصنف الأب مع من يدخل النقص عليهم من ذوي الفروض ليس بجيد لأنّه مع الولد ( 6 ) لا ينقص عن السّدس ومع عدمه ( 7 ) ليس من ذوي الفروض ( 8 ) . ومسألة العول مختصة بهم ( 9 ) وقد تنبه لذلك ( 10 ) المصنف في الدروس فترك ذكره ( 11 ) ، وقبله العلامة في القواعد ، وذكره في غيرها ( 12 ) والمحقق في كتابيه ( 13 ) .
والصواب تركه ( 14 ) .
[ مسائل خمس ]
( مسائل خمس )
[ الأولى - إذا انفرد كلّ واحد من الأبوين ]
( الأولى - إذا انفرد كلّ ) واحد ( من الأبوين ) فلم يترك الميت قريبا في
شرح
( 1 ) على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين .
( 2 ) فلهن الثلثان .
( 3 ) على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين .
( 4 ) فلهن الثلثان وكلالة الأم المتعددة لها الثلث ، ولو انفردت فلها السدس .
( 5 ) فالرد بالقرابة وفرضه بالفرض .
( 6 ) لأن الأب .
( 7 ) عدم الولد .
( 8 ) لأنه يرث بالقرابة الباقي .
( 9 ) بذوي الفروض .
( 10 ) بأن الأب لا يدخل عليه النقص لأنه ليس من ذوي الفروض .
( 11 ) ذكر الأب .
( 12 ) أي ذكر العلامة الأب فيمن دخل عليهم النقص في غير القواعد .
( 13 ) الشرائع ومختصر النافع .
( 14 ) ترك الأب فيمن يدخل عليهم النقص من ذوي الفرائض .