تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
( ولو اجتمع مع الولد ) ذكرا كان أم أنثى متحدا أم متعددا ( الأبوان ( 1 ) فلكلّ ) واحد منهما ( السدس والباقي ) من المال ( للابن ) ( 2 ) إن كان الولد المفروض ابنا ( أو البنتين ( 3 ) ، أو الذكور والإناث على ما قلناه ) ( 4 ) للذكر منهم مثل حظ الأنثيين . ( ولهما ) أي الأبوين ( مع البنت الواحدة السدسان ( 5 ) ولها النصف ( 6 ) والباقي ) وهو السدس ( يردّ ) على الأبوين والبنت ( أخماسا ) على نسبة الفريضة ( 7 ) . فيكون جميع التركة بينهم ( 8 ) أخماسا ( 9 ) . للبنت ثلاثة أخماس ولكل واحد منهما خمس ، والفريضة حينئذ ( 10 ) من ثلثين ، لأن أصلها ستة : مخرج السدس ( 11 ) والنصف ( 12 ) ثم يرتقي ( 13 ) بالضرب في مخرج الكسر ( 14 ) إلى ذلك ( 15 ) .
شرح
( 1 ) قال تعالى :وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ1 . ( 2 ) بالقرابة . ( 3 ) فلهما الثلثان بالفرض ، والباقي هنا ثلثان . ( 4 ) من الإرث بالقرابة على قاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين . ( 5 ) بالفرض . ( 6 ) بالفرض . ( 7 ) أي على نسبة سهامهم فالبنت لها 3 / 6 وهو النصف ، والأبوان لهما 2 / 6 وحصتهم خمسة أسداس ، فيقسم السدس على خمسة ، ثلاثة أخماسه للبنت وخمساه للأبوين . ( 8 ) بين الأبوين والبنت . ( 9 ) كما ستعرف . ( 10 ) حين وجود الباقي وهو السدس ، ونريد أن نقسمه على خمسة بمقدار سهامهم . ( 11 ) الذي هو نصيب كل واحد من الأبوين . ( 12 ) الذي هو نصيب البنت . ( 13 ) المخرج . ( 14 ) وهو الخمسة . ( 15 ) ثلاثين . والحاصل : [ 15 ( نصف التركة فرضا للبنت ) + 3 ( ثلاثة أخماس السدس بالرد للبنت أيضا ) + 10 ( سدسان للأبوين بالفرض ) + 2 ( خمسا السدس للأبوين بالرد ] / 30 30 / 30 فالبنت لها 18 / 30 وهو ثلاثة أخماس المجموع ، والأبوان لهما 12 / 30 وهو خمسا المجموع .
هامش
( 1 ) النساء الآية : 11 .