تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع ولا يزيله عنه شيء والزوجة لها الرّبع فإذا زالت عنه صارت إلى الثّمن لا يزيلها عنه شيء . والأمّ لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السّدس ولا يزيلها عنه شيء . فهذه الفروض التي قدّم اللّه ( عزّ وجلّ ) . وأما التي أخّر اللّه ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك ( 1 ) لم يكن لهن إلا ما بقي ، فإذا اجتمع ما قدّم اللّه وما أخّر بدئ بما قدّم اللّه وأعطي حقه كاملا فإن بقي شيء كان لمن أخر اللّه ( 2 ) ، الحديث . وإنما ذكرناه مع طوله ، لاشتماله على أمور مهمة . منها : بيان علة حدوث النّقص على من ذكر ( 3 ) . واعلم أن الوارث مطلقا ( 4 ) إما أن يرث بالفرض خاصة وهو من سمّى اللّه في كتابه له سهما بخصوصه ، وهو الأمّ والإخوة من قبلها ، والزوج والزوجة حيث لا ردّ ( 5 ) ، أو بالقرابة خاصة وهو من دخل في الإرث بعموم الكتاب في آية أولي الأرحام ( 6 ) كالأخوال والأعمام ، أو يرث بالفرض تارة ، وبالقرابة أخرى وهو الأب والبنت وإن تعددت والأخت للأب كذلك ، فالأب مع الولد يرث بالفرض ( 7 ) ، ومع غيره ( 8 ) ، أو منفردا بالقرابة ( 9 ) .
شرح
( 1 ) عن النصف والثلثين . ( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب موجبات الإرث حديث 6 . ( 3 ) من ذوي السهام القسم الثاني . ( 4 ) سواء كان إرثه بالفرض أو بالقرابة . ( 5 ) لأنه مع الرد فيرثون الرد بالقرابة . ( 6 ) الأنفال الآية : 75 . ( 7 ) فله السدس . ( 8 ) غير الولد كاجتماعه مع الزوج والزوجة أو مع الأم . ( 9 ) فالباقي له .