عشر دية أبيه . كما أن المائة عشر دية المسلم ، وروي ضعيفا عشر دية أمه ( ولو كان مملوكا فعشر قيمة الأم المملوكة ) ( 1 ) ذكرا كان أم أنثى مسلما كان أم كافرا اعتبارا بالمالية . ولو تعدد ففي كل واحدة عشر قيمتها كما تتعدد ديته ( 2 ) لو كان حرا .
( ولا كفارة هنا ) أي في قتل الجنين في جميع أحواله ، لأن وجوبها ( 3 ) مشروط بحياة القتيل ( 4 ) .
( ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ، ونصف للأنثى ) ( 5 ) وإن خرج ميتا ( 6 ) مع تيقن حياته في بطنها ، فلو احتمل كون الحركة لريح وشبهها لم يحكم بها ( 7 ) .
شرح
- بين دية الجنين الذمي ودية أبيه ، والعشر هنا ثمانون درهما .
لكن ورد في خبر مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إن أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه ) 1 ، ومثله خبر السكوني 2 وقد أعرض عنهما المشهور وحملهما العلّامة على ما لو أسلمت أمه قبل الجناية فيلحق بها حكما ودية .
( 1 ) لخبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في جنين الأمة عشر قيمتها ) ولم يخالف إلا الشيخ في المبسوط فذهب إلى أن ذلك مختصا بالأنثى فلو كان الجنين ذكرا فعشر قيمة الأب ، وهو لا مستند له كما اعترف بذلك في الجواهر .
( 2 ) دية الجنين .
( 3 ) وجوب الكفارة .
( 4 ) والمفروض عدمها في الجنين .
( 5 ) بلا خلاف فيه ويدل عليه الأخبار منها : خبر ظريف عن أمير المؤمنين عليه السّلام : ( فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ) 3 .
( 6 ) إن وصلية .
( 7 ) أي بالحياة .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب ديات النفس حديث 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .