تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 673

مساهمون:

ص٦٧٣
. . . . . . . . . .
شرح
- الأخبار أن فيه غرة عبد أو أمة . والأكثر على تفصيل لصحيح محمد بن مسلم : ( سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة فقال : عليه عشرون دينارا ، فقلت : يضربها فتطرح العلقة فقال : عليه أربعون دينارا ، فقلت فيضربها فتطرح المضغة فقال : عليه ستون دينارا ، فقلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم ، فقال : عليه الدية كاملة ، وبهذا قضى أمير المؤمنين عليه السّلام ) 1 . والمراد بالدية الكاملة دية الجنين وهي مائة دينار بعد حمل صيرورة العظم له على تمامية الخلقة قبل ولوج الروح لأخبار منها : خبر سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون دينارا ، وفي العظم ثمانون دينارا فإذا كسي اللحم فمائة دينار ، ثم هي ديته حتى يستهل فإذا استهل فالدية كاملة ) 2 ، وخبر ظريف عن أمير المؤمنين : ( جعل دية الجنين مائة دينار ، وجعل منيّ الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، - إلى أن قال - : فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا وللعلقة خمسيّ المائة أربعين دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا ، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا ، فإذا كسا اللحم كانت له مائة كاملة ، فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح ، فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ) 3 ، ومستند الشيخ أخبار الغرة منها : صحيح داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا ، فقال الأعرابي : لم يهل ولم يصح ومثله يطل ، فقال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : اسكت سجاعة ، عليك غرة وصيف عبد أو أمة ) 4 ، وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إن رجلا جاء إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقد ضرب امرأة حبلى فأسقطت سقطا ميتا فأتى زوج المرأة إلى النبي فاستعدى عليه ، فقال الضارب : يا رسول اللّه ، ما أكل ولا شرب ولا استهلّ ولا صاح ولا استبشر ، فقال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إنك رجل سجاعة فقضى فيه رقبة ) 5 ، وقد حملها الشيخ على ما لو لم تتم خلقته جمعا بينها وبين صحيح أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها دية تسلمها إلى أبيه ، وإن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه ) 6 . -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 4 و 3 و 1 . ( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 و 4 و 1 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 673 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي